responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 184


الفقه المقارن العامي :
جاء في الفقه على المذاهب الأربعة : في سرقة الثمر المعلَّق على الشجر : الشافعيّة والحنفية قالوا : لا قطع في أكل الفاكهة على الشجر ، والزرع الذي لم يحصد لعدم الإحراز ، ولا الجمار ولقوله صلى الله عليه وآله : ( لا قطع في ثمر ولا كثر ) قال محمّد : الثمر ما كان على رؤوس النخل ، والكثر : الجمار . وقال عليه الصلاة والسلام : ( لا قطع في الثمار ) ، وروى أبو داود في المراسيل عن جرير بن حازم عن الحسن البصري أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله قال : ( إنّي لا أقطع في الطعام ) وذكره عبد الحقّ ولم يعلَّه بغير الإرسال وهو ليس بعلَّة عندهم . المالكية قالوا : يجب القطع في الفاكهة المعلَّقة على الشجر إذا كان له حرز لما روي أنّ سيّدنا عثمان بن عفّان قطع من سرق ثمرة ( أترجة ) ووافقه الصحابة على ذلك . ولأنه مال متقوّم ، وكذلك الثمر الرطب إذا كان محرزاً مراعاةً لحرمة المال . الحنابلة قالوا : يجب أن يقوّم قيمته مرّتين والأئمة الثلاثة قالوا : يجب على السارق قيمة الثمار فقط . الشافعية قالوا : لا يقطع في الثمر الرطب إذا كان غير محرز أمّا إذا كان الثمر في بيت أو في حرز فإنّه يقطع فيه [1] .
ثمّ يتعرّض المؤلَّف إلى سرقة الأشربة المحرّمة بأنّه اتّفق الأئمة بأنّه لا يجب القطع في سرقة الأشربة المسكرة مثل الخمر والأنبذة والخلّ وغيرها . . وكذلك سرقة آلات الطرب وسرقة المصاحف وكتب العلم والأدب ، فراجع .



[1] الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 175 .

184

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست