نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 183
ما دلّ على القطع على الإطلاق كالخبر [1] : « في رجل سرق من بستان عذقاً قيمته درهمان ، قال : يقطع به » . وهو حسن لولا الشهرة الجابرة لضعف النصوص ، وضعف الخبر الأخير ، وشذوذ ما دلّ عليه من القطع بالدرهمين ، مع عدم وضوح شاهد على الجمع غير مراعاة القاعدة ، وتخصيصها بها بعد ما عرفت من اعتبارها غير مستنكر كما خصّص بمثلها قاعدة حرمة التصرّف في الثمرة للغير بالأكل ولو بشرائطه المقرّرة ، ولا بُعد في كون ما نحن فيه من ذلك القبيل ، إلَّا أن يتأمّل في دلالة النصوص بعدم صراحتها في عدم القطع في محلّ النزاع بقوّة احتمال اختصاصها بصورة عدم الإحراز كما هو الغالب ، وإليه أشار شيخنا في الروضة [2] ، وبه استحسن التقييد » [3] .