responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 185


وفي ( المحلَّى ) 2268 مسألة : ما يجب فيه على آخذه القطع . قال أبو محمّد : تنازع الناس في أشياء فقال قوم : لا قطع في سرقتها ، وقال قوم : فيها القطع من ذلك الثمر والجمار والشجر والزرع يذكر المؤلَّف روايات الباب ثمّ قال : وأمّا ساق الشجر والنخل وأغصانه فلا يقع عليه اسم ثمر أصلًا لا في اللغة ولا في شريعة ، واختلف المتأخّرون في هذا فقال سفيان الثوري : لا قطع فيما يفسد من يومه من الطعام مثل الثريد واللحم وما أشبهه لكن يعزّر ، وإذا كانت الثمرة في شجرتها لم تقطع اليد في سرقتها لكن يعزّر . قال أبو حنيفة : . . ولا يقطع في شيء من الفواكه الرطبة كانت في الدور أو في الشجر في حرز كانت أو في غير حرز ، وكذلك البقول كلَّها ، وكذلك ما يسرع إليه الفساد من اللحم والطعام كلَّه كان في حرز أو في غير حرز ولا قطع في الملح ولا في التوابل . . وقال مالك : كلّ ما كان من الفواكه في أشجاره والزرع في مزرعته فلا قطع في شيء منه وكذلك الأنعام في مسارحها فإذا أُحرزت الأنعام في مراح أو دار ففيها القطع . . وقال أبو ثور : إذا كانت الفواكه في أشجارها رطبة أو غير رطبة وكان الفسيل في حائطه وكان كلّ ذلك محرزاً ممنوعاً ففيه القطع وقال فيما عدا ذلك بقول مالك . . قال أبو محمّد : فلمّا اختلفوا كما ذكرنا نظرنا في ذلك ونظرنا في قول أبي ثور فوجدناه صحيحاً إلَّا اشتراطه الحرز فقط ، فإنّ الحرز لا معنى له على ما بيّنا قبل .
ويقول أبو ثور : هذا إنّما صحّ لموافقة عموم قول الله تعالى : * ( والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ) * [1] ، وبحكم رسول الله صلى الله عليه وآله بقطع السارق عموماً دون



[1] المائدة : 38 .

185

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست