responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 120


الفقه المقارن العامّي :
جاء في الفقه على المذاهب الأربعة : ( إذا سرق الضيف ) الحنفية قالوا : لا يجب القطع على الضيف إذا سرق أكثر من نصاب ممّن أضافه في بيته لأنّ البيت لم يبقَ حرزاً في حقّه ، لكونه مأذوناً في دخوله ، ولأنه بالإذن صار بمنزلة أهل الدار ، فيكون فعله خيانة لا سرقة ، وكذلك إذا سرق من بعض بيوت ( حجرات ) الدار التي أذن له في دخولها وهو مقفل أو من صندوق مقفّل ، لأنّ الدار مع جميع بيوتها حرز واحد ، ولهذا إذا أخرج اللصّ المتاع من بعض بيوت الدار إلى الدار لا يقطع ما لم يخرجه من الدار ، وإذا كان الدار حرزاً واحداً فبالإذن بالدخول في الدار اختلّ الحرز في البيوت وهي شبهة تدرأ الحدّ عن الضيف السارق . الشافعيّة والحنابلة قالوا : لو سرق الضيف من مكان مضيفه أو الجار من حانوت جاره ، أو المغتسل من الحمّام وإن دخل ليسرق لا يجب عليه القطع ، لأنّه أخذ مالاً غير محرز لأنّ البيت لم يعد حرزاً له ، حيث أنّ صاحب الدار أذن له في دخول الحرز ، لأنّهم اشترطوا لوجوب القطع في المسروق أُموراً لا بدّ من تحقيقها ، وهي :
الأوّل : كونه يساوي ربع دينار .
الثاني : كونه ملكاً لغيره .
الثالث : عدم وجود شبهة الشروط فلا يجب القطع .
وقد فقد هنا شرط وهو كون المال محرزاً .
المالكيّة قالوا : لا يجب القطع على الضيف الذي أذن له في دخول الدار ، إذا

120

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست