نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 108
المسألة الثانية في سرقة العبد وعبد الغنيمة هل يقطع العبد لو سرق من مولاه ؟ إنّما تذكر مثل هذه المسائل التي لا موضوع لها فعلًا ، لما ورد في كتب الفقه أوّلًا ، وحفظاً للمسائل من الضياع ثانياً ، وتشحيذاً للذهن في مقام الاستنباط ثالثاً ، ولمآرب أخرى ، فلو سرق العبد من مولاه فإنّه لا يقطع ، لورود الضرر على المولى ولدعوى الإجماع عليه صريحاً وظاهراً ، وللأخبار المستفيضة في هذا المقام [1] . كصحيح محمّد بن قيس : بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النصر عن عاصم بن حميد ويوسف بن عقيل عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام : . . قال : وسمعته عليه السلام يقول : إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه قطع . وخبره الآخر في الكافي عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن علي ابن إبراهيم عن أبيه جميعاً عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد سرق وأختان من
[1] الوسائل 18 : 526 ، الباب 29 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 5 ، 1 ، 3 .
108
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 108