responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 109


مال مولاه قال : ليس عليه قطع .
وخبر السكوني : عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : عبدي إذا سرقني لم أقطعه ، وإذا سرق قطعته ، وعبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه لأنّه فيء .
وكذا لا يقطع عبد الغنيمة بالسرقة منها ، والمقصود أنّ العبد هو من الغنائم فيما لو كان ثمّ سرق من الغنيمة ، فإنّه مال الله وأكل من مال الله ، فمال الله أكل بعضه بعضاً ، كما ورد في الخبر الشريف ، كما في قطعه زيادة إضرار ولا يدفع الضرر بالضرر . نعم يؤدّب بما يراه الحاكم من المصلحة قطعاً لمادّة الفساد ، وأنّه يحسم بالجرأة .
ويدلّ على الحكم الأوّل النصوص الخاصّة الواردة في الباب ، كذا دعوى عدم الخلاف . كخبر السكوني السابق ، ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبره الآخر : في رجلين سرقا من مال الله تعالى أحدهما عبد من مال الله والآخر من عرض الناس : أمّا هذا فمن مال الله ليس عليه شيء ، مال الله أكل بعضه بعضاً ، وأمّا الآخر فقدّمه وقطع يده ، كلّ ذلك مضافاً إلى ما في المتن من الإشارة إلى حكمة ذلك بأنّ فيه زيادة إضرار ، والحدّ كالقطع إنّما شرّع لحسم الجرأة وقطع الفساد ولدفع الضرر ، ولا يدفع الضرر بالضرر .
ولكنّ ذلك لو كان الضرران متساويين ، وإلَّا فيدفع أهون الشرّين الآخر .
والشهيد في المسالك يرى أنّ هذا من التعليل للنصّ بعد ثبوته إمّا كونه علَّة برأسه فموضع نظر ، ولعلَّه من الحكمة دون العلَّة .
وفي كشف اللثام : لا يعجبني هذا التعليل ، فإنّه إنّما يقطع إذا طالب المولى

109

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست