responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 107


< فهرس الموضوعات > مسائل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة الأُولى - في سرقة الراهن والمؤجّر < / فهرس الموضوعات > مسائل المسألة الأُولى في سرقة الراهن والمؤجّر بعد بيان الشروط يتفرّع عليها مسائل ، وربما عند بعض تعدّ من الشروط أيضاً فتزداد حتّى تصل إلى خمسة وعشرين شرطاً .
فالمسألة الأُولى التي يتعرّض لها المحقّق في الشرائع تتعلَّق بالراهن والمؤجّر ، فلا يقطع الراهن إذا سرق الرهن ، وإن استحقّ المرتهن إمساك العين المرهونة ، وكذلك لا يقطع المؤجر لو سرق العين المستأجرة وإن كان ممنوعاً من الاستعادة بأن يعيد العين إلى نفسه حتّى ينقضي الأجل المسمّى بينهما مع القول بملك المنفعة .
وإنّما لا يقطع للإجماعات كما قال صاحب الجواهر بلا خلاف ولا إشكال ، ولأنه لم يتحقّق إخراج النصاب من مال المسروق عنه حالة الإخراج ، بداهة عدم ماليّة استحقاق الإمساك في الرهن والمنع من الاستفادة في العين المستأجرة ، وأمّا المنفعة للراهن والمستأجر فهي وإن قيل بملكهما شرعاً إلَّا أنّها غير موجودة . هذا كلَّه بعد المفروغيّة من اعتبار الملكيّة العينية في السرقة ، لا الملكية المنفعتيّة فالملكيّة على نحوين : إمّا عينية وإمّا منفعيّة ، فالسرقة تتحقّق في الملكية العينية ومن سرق منه وهو المرتهن والمستأجر لم يملكا العين ، بل لهما الملكية المنفعتيّة ، وإنّما اعتبرت الملكية العينية في السرقة باعتبار النصّ والفتوى وللصدق العرفي .

107

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست