نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 106
الفقه المقارن العامّي : جاء في الفقه على المذاهب الأربعة : فأمّا ما يعتبر في السارق فخمسة أوصاف : 1 البلوغ ، فلا يقطع الصبي إذا سرق لأنّه غير مكلَّف في نظر الشريعة . 2 العقل ، فلا يقطع المجنون لأنّ القلم مرفوع عنه حتّى يفيق . 3 أن يكون غير مالك للمسروق منه ، فلا يقطع الأب إذا سرق من مال ولده ، ولا الولد إن سرق من مال أبيه . 4 وأن لا يكون له عليه ولاية ، فلا يقطع العبد إذا سرق من مال سيّده ، وكذلك السيّد إن أخذ من مال عبده لا قطع بحال ، لأنّ العبد وماله لسيّده ، ولم يقطع أحد بأخذ مال عبده لأنّه آخذ لماله . 5 وأن لا يكون محارباً في دار الحرب ، وأن يكون مختاراً غير مكره كالمجاهد إن سرق من مال الغنيمة ، وقد روي أنّ عبداً من مال الخمس سرق من الخمس ، فرفع إلى النبيّ صلى الله عليه وآله فلم يقطعه وقال : ( مال الله سرق بعضه بعضاً ) ولا تقام الحدود في ميدان الجهاد [1] .