responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 106


الفقه المقارن العامّي :
جاء في الفقه على المذاهب الأربعة : فأمّا ما يعتبر في السارق فخمسة أوصاف :
1 البلوغ ، فلا يقطع الصبي إذا سرق لأنّه غير مكلَّف في نظر الشريعة .
2 العقل ، فلا يقطع المجنون لأنّ القلم مرفوع عنه حتّى يفيق .
3 أن يكون غير مالك للمسروق منه ، فلا يقطع الأب إذا سرق من مال ولده ، ولا الولد إن سرق من مال أبيه .
4 وأن لا يكون له عليه ولاية ، فلا يقطع العبد إذا سرق من مال سيّده ، وكذلك السيّد إن أخذ من مال عبده لا قطع بحال ، لأنّ العبد وماله لسيّده ، ولم يقطع أحد بأخذ مال عبده لأنّه آخذ لماله .
5 وأن لا يكون محارباً في دار الحرب ، وأن يكون مختاراً غير مكره كالمجاهد إن سرق من مال الغنيمة ، وقد روي أنّ عبداً من مال الخمس سرق من الخمس ، فرفع إلى النبيّ صلى الله عليه وآله فلم يقطعه وقال : ( مال الله سرق بعضه بعضاً ) ولا تقام الحدود في ميدان الجهاد [1] .



[1] الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 154 .

106

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست