وكيف كان : فالخبر المزبور أجنبي عن مورد الكلام ، فان اعتبار الشّرط المزبور - كما تقدم - انّما هو في رضاع الرضيع الواحد ، وانّه يلزم ان يكون كله من امرأة واحدة ، ومورد الخبر اتحاد الفحل أو المرضعة في الرضيعين . واستدلال أيضا بصحيحة الحلبي ، قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام ، أيحل له ان يتزوج أختها لأمها من الرضاعة ؟ فقال : ان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل ، فان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك » [1] . وموثقة عمار الساباطي قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن غلام رضع من امرأة أيحل له ان يتزوج أختها لأبيها من الرضاع ؟ فقال : لا ، فقد رضعتا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة . قال : فيتزوج أختها لأمها من الرضاعة ؟ : فقال لا بأس بذلك ان أختها الَّتي لم ترضعه كان فحلها غير الفحل الَّتي أرضعت الغلام ، فاختلف الفحلان ، فلا بأس » [2] . فإن ظاهرهما اعتبار اتحاد المرضعة . ولكن يرد على الاستدلال بهما ما تقدم في خبر عبيد من عدم الارتباط بمورد الكلام ، فان موردهما تعدد الرضيع ومقتضاهما اعتبار وحدة المرضعة - كالفحل - في نشر الحرمة بين الرضيعين . والصحيح في الاستدلال على اعتبار هذا الشّرط هو الاستدلال بالأخبار المتقدمة الواردة في تفسير الرضاع المحرم وشرحه ، فان الظَّاهر من
[1] الوسائل : ج 20 ص 388 الباب 6 مما يحرم بالرضاع ح 3 ، 2 ، ط المؤسسة . [2] الوسائل : ج 20 ص 388 الباب 6 مما يحرم بالرضاع ح 3 ، 2 ، ط المؤسسة .