responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 86


وفي بعض [1] المؤلفات تذييله بقوله : « وان حصل منه ما ينبت اللحم » فاستشكل في مخالفة الذيل لما تسالم عليه الفقهاء من عدم التعدي عن أحد الحدود الثّلاثة . ولكن الذيل المزبور لا وجود له في كتب الفقهاء ولا في كتب الحديث ، ولعله جزء من خبر آخر ضم الى هذا الخبر اشتباها . نعم يقع الإشكال في مخالفة الخبر المزبور لما تسالم عليه الفقهاء وتطابقت عليه النصوص ، من ان مناط التحريم أحد الحدود الثّلاثة ، حيث ان ظاهره اعتبار استمرار الرضاع حولين كاملين . ونعم ما وجهه به الشّيخ الأنصاري ( قدّس سرّه ) [2] من ان المراد بالحولين الظرفيّة للرضاع ، أي في أثناء حولين كاملين .
ولكن الخبر المزبور أجنبي عن افادة الشّرط المزبور لان مورده الرضيعان : كما يدل عليه ضمير التثنية في قوله عليه السّلام : « ارتضعا » ، بل هو في مقام اعتبار وحدة الفحل بين الرضيعين بان يكون الثدي كناية عن اللبن ، من دون فرق بين ان يكون قوله : « ثدي واحد » بنحو الإضافة أو بنحو التوصيف ، أو في مقام اعتبار وحدة المرضعة بينهما ، بان يكون الثدي كناية عن المرضعة ، وذلك للقطع بعدم كون المراد من الثدي معناه الحقيقي ، إذ لا يعتبر قطعا ان يكون الرضاع من أحد الثديين بالخصوص .
وعلى المعنى الثّاني يكون مخالفا لما نطقت به النصوص من عدم اعتبار وحدة المرضعة في نشر الحرمة بين المرتضعين ، وان المناط وحدة الفحل [3] .



[1] وهي رسالة في الرضاع لمؤلفها العلامة الشّيخ محمّد تقي التبريزي الجعفري ( دامت بركاته ) تقريرا لبحث أستاذه آية اللَّه العظمى المرحوم السيد الميرزا عبد الهادي الشيرازي ( قدّس سرّه ) طبع النجف الأشرف سنة 1372 ه . ق ص 23 .
[2] وقبله الشّيخ الطوسي ( قده ) في التّهذيب والاستبصار .
[3] وهي المروية في الوسائل : ج 20 ص 388 ، 394 الباب 6 ، 8 مما يحرم بالرضاع الدالَّة على عدم اعتبار وحدة المرضعة بمفهوم الحصر في وحدة الفحل .

86

نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست