إسم الكتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة ( عدد الصفحات : 192)
لفظ : « امرأتك » في صحيحة ابن سنان وحسنته [1] هو شخص الامرأة لا نوعها ، وكذا « كل امرأة » في صحيحة بريد [2] فان ظاهره ارادة كل شخص من اشخاص هذا الجنس ، وحيث ان هذه الروايات - كما تقدم - في مقام البيان ، فالظَّاهر دخل كل ما يذكر فيها من القيود في نشر الحرمة . وعليه يكون ظاهرها اعتبار قيام امرأة الفحل بشخصها بالرضاع في نشر الحرمة ، وبعد تقييد إطلاقها بالأخبار المحددة للرضاع المحرم بأحد الحدود الثّلاثة يكون مفادها اعتبار قيام امرأة الفحل بشخصها بالرضاع بالحد الخاص في نشر الحرمة ، وهذا هو معنى اعتبار وحدة المرضعة في المقام . < فهرس الموضوعات > الشّرط الثّالث - وحدة الفحل < / فهرس الموضوعات > الشّرط الثّالث - وحدة الفحل ومن الأمور المعتبرة في اللبن وحدة الفحل ، ويقع الكلام هنا في ثلاث مسائل [3] . < فهرس الموضوعات > 1 - حكم تلفيق الرضاع من لبن فحلين < / فهرس الموضوعات > 1 - حكم تلفيق الرضاع من لبن فحلين الأولى : يعتبر ان يكون المقدار المعتبر من الرضاع من لبن فحل واحد ، فلو تلفق من لبن فحلين لم ينشر الحرمة ، ولم يصر واحد منهما أبا للمرتضع وان اتحدت المرضعة . والظَّاهر عدم الخلاف في اعتبار هذا الشّرط وعن التذكرة دعوى الإجماع عليه . ويدل عليه قوله عليه السّلام في صحيحة بريد المتقدمة : كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام فذلك الذي قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله » [4] فان الظَّاهر من لفظ ( فحلها ) فحلها
[1] الوسائل : ج 20 ص 388 ، 389 باب 6 مما يحرم بالرضاع ح 4 ، 1 ، ط المؤسسة . [2] الوسائل : ج 20 ص 388 ، 389 باب 6 مما يحرم بالرضاع ح 4 ، 1 ، ط المؤسسة . [3] لا حظ الملحق رقم ( 5 ) . [4] الوسائل : ج 20 ص 388 ، 389 باب 6 مما يحرم بالرضاع ح 4 ، 1 ، ط المؤسسة .