امرأة واحدة ، فلو تلفق من مرضعتين لم ينشر الحرمة ، ولم يصر الفحل أبا له ، والظَّاهر عدم الخلاف في ذلك بين من اعتبر التعدد في الرضاع ، وعن التذكرة ان عليه علماؤنا اجمع . واما مثل ابن الجنيد القائل بتحقق النشر برضعة واحدة فلا يتصور على قوله اعتبار هذا الأمر ، نعم يمكن تصويره بالنّسبة إلى الرضعتين الناقصتين المعدودتين برضعة كاملة ، وبالنّسبة إلى اللبن المؤجور في حلق الصبي . واستدل لذلك بموثقة زياد بن سوقة ، قال : « قلت لأبي جعفر عليه السّلام : هل للرضاع حد يؤخذ به ؟ فقال : لا يحرم الرضاع أقل من يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة متواليات ، من امرأة واحدة من لبن فحل واحد ، لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها ، فلو ان امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات ، من لبن فحل واحد وأرضعتها امرأة أخرى من فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما » [1] . ولكن دلالتها على اعتبار هذا الشّرط بنحو الموجبة الكليّة محل إشكال ، إذ قوله عليه السّلام : « من امرأة واحدة . » يتردد بين الرجوع الى جميع ما قبله وبين الرجوع الى خصوص الخمس عشرة رضعة ، كما في الاستثناء المسبوق بجمل متعددة فالقدر المتيقن رجوعه الى الخمس عشرة رضعة . واستدل لذلك أيضا بخبر عبيد بن زرارة عن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « سألته عن الرضاع ، فقال : لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين » [2] .
[1] الوسائل : ج 20 ص 374 الباب 2 ، مما يحرم بالرضاع ح 1 ، ط المؤسسة . [2] الوسائل : ج 20 ص 386 الباب 5 ، مما يحرم بالرضاع ح 8 ، ط المؤسسة .