responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 162


مدلول الحديث الشّريف - كما قلنا - الَّا رفع الضرر الذي ينشأ من الجعل الشرعي ولا يعم الضرر الناشئ من عدم الجعل الشرعيّ ، وليس في المقام حكم وجودي ضرري ليرتفع ، وانّما ينشأ الضرر من عدم تضمين المرضعة ، وهو بمعنى ان الشّارع لم يجعل عليها الضمان ، فلا يرتفع بهذه القاعدة لتكون ضامنة . واما جواز الإرضاع فلم يستشكل فيه أحد ، لعدم وجود منع شرعي عن الإرضاع الموجب لبطلان النكاح ، وان سلم انّه مستلزم للضرر فقاعدة نفي الضرر ترفع جواز الإرضاع ولا تثبت الضمان .
و « ثانيا » : انّه لو سلم شمول القاعدة لعدم الجعل الذي ينشأ منه الضّرر لم تشمل المقام أيضا ، لأن الامتنان على الزوج برفع عدم الضمان ينافي الامتنان على المرضعة ، ولا ترجيح لضرر أحدهما على الآخر ، ومورد القاعدة ما كان في رفعه امتنان على الأمة ، ولا تشمل ما كان فيه امتنان على بعض دون بعض .
وربّما يقال انّ المرضعة هي الَّتي أقدمت على ضرر نفسها ، فلا يكون نفي الضرر عن الزوج خلاف الامتنان عليها .
ويندفع ( أوّلا ) : بأن هذا أخص من المدعى ، إذ ربّما يكون الإرضاع واجبا عليها ، لتوقف حفظ نفس الرضيعة على ذلك ، فكيف يقال هي الَّتي أقدمت على ضرر نفسها في حين أن الداعي لها أمر الشّارع بالإرضاع وان كان ذلك لا ينافي الضمان الَّا انّه ليس اقداما منها على الضرر .
و ( ثانيا ) : بأنّ الإقدام على الضرر فرع ثبوت الضمان ، وهو أوّل الكلام .
الوجه الثّالث - رواية ضعيفة ذكرها الشّيخ الأنصاري ( قدّس سرّه )

162

نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست