responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 151


زمانا متقدمة عليه رتبة ، تكون مقارنة مع نفس الزوجية رتبة ، ففي رتبة أمومة الكبيرة تكون الصغيرة زوجة للرجل ، فالامومة والزوجيّة تكونان في مرتبة واحدة وان اختلفتا في الزمان ، وهذا المقدار كاف في نشر الحرمة .
وفيه : ان الأحكام الشرعيّة لا تبتني على التدقيقات الفلسفيّة ، بل ظاهر الدليل هو اعتبار اتحاد زمان الأمومة والزوجيّة لا اتحاد رتبتهما ولو اختلفا زمانا ، فان الظَّاهر من الآية المباركة الواردة في حرمة أمهات النساء [1] هو أمهات النساء خارجا لا أمهات النساء رتبة ، اي من تكون في الخارج أم زوجة لا في الرتبة .
هذه هي الوجوه الَّتي يمكن ان يستدلّ بها على حرمة الزوجة الكبيرة ، وقد عرفت ضعفها ، فلا دليل على حرمة الزوجة الكبيرة إذا أرضعت الزوجة الصغيرة .
ويؤيد هذا بل يدلّ عليه صحيحة الحلبي أو حسنته عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لو ان رجلا تزوج جارية رضيعة ، فأرضعتها امرأته فسد النكاح » [2] .
والآخر بنفس السند عنه عليه السّلام أيضا : « في رجل تزوج جارية صغيرة ، فأرضعتها امرأته وأم ولده ؟ قال : تحرم عليه » [3] .
فان ظاهر الروايتين هو الحكم بفساد عقد الصغيرة ، فسكوته عن نكاح الكبيرة دال على عدم بطلانه .



[1] سورة النساء الآية : 23 .
[2] الوسائل : ج 20 ص 399 الباب 10 ، مما يحرم بالرضاع ح 1 و 2 من محمّد بن يعقوب ، واللفظ في الأولى في الكافي : ج 5 ص 444 ( فسد نكاحها ) والراوي في الثّانية الحلبي وعبد اللَّه بن سنان .
[3] الوسائل : ج 20 ص 399 الباب 10 ، مما يحرم بالرضاع ح 1 و 2 من محمّد بن يعقوب ، واللفظ في الأولى في الكافي : ج 5 ص 444 ( فسد نكاحها ) والراوي في الثّانية الحلبي وعبد اللَّه بن سنان .

151

نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست