responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 152


واما الصغيرة المرتضعة فتحرم مؤبدا مضافا الى بطلان نكاحها ، إذا كان اللبن للرجل ، لأنّها تكون حينئذ بنته الرضاعيّة ، أو كانت الكبيرة مدخولا بها واللبن لغيره ، لأنّها تكون حينئذ ربيبته من زوجته الَّتي دخل بها وان كانت زوجة سابقة ، للفرق بين الربيبة وأم الزوجة في عدم اعتبار المقارنة في الأولى بصريح الروايات الواردة في ذلك [1] واعتبارها في الثّانية كما عرفت ، وتحريمها في هاتين الصورتين - كما هو المعروف - مما لا ينبغي التأمل فيه لموافقته للأدلَّة .
وفيما إذا لم يكن اللبن للرجل ، ولم تكن الكبيرة مدخولا بها ، فلا تحرم ، بل يبطل نكاحها على المشهور ، مستدلين على ذلك بحرمة الجمع بين الام والبنت في النكاح وبالرضاع تتحقق نسبة الأمومة والبنوة بينهما ، وبما ان ترجيح بطلان نكاح إحداهما على بطلان النكاح الآخر بلا مرجح ، فلا بدّ من الحكم ببطلانهما معا ، فان شاء جدد العقد على الصغيرة .
وللنّظر في هذا الاستدلال مجال واسع ، بل يعد هذا من غرائب .
فتاوى المشهور ، إذ بعد الالتزام بحرمة الكبيرة مؤبدا لأنّها تصير أم زوجة الرجل ، حتى في هذه الصّورة - حيث صرحوا هنا بجواز تجديد العقد على الصغيرة دون الكبيرة ، لأنّها أم زوجته - لا مجال للالتزام ببطلان عقد الصغيرة ، استنادا إلى حرمة الجمع بين الام والبنت في النكاح ، وعدم المرجح ، وبعبارة أخرى : بعد تسليم ان الرضاع في المقام يوجب صدق عنوان أم الزوجة على الزوجة الكبيرة ، فلا محالة يبطل نكاحها ، وتحرم عليه مؤبدا ، سواء أبطل نكاح الزوجة الصغيرة أم لا ، فتعين بطلان نكاح الزوجة



[1] الوسائل : ج 20 ص 465 الباب 21 ، مما يحرم بالمصاهرة ، ط المؤسسة .

152

نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست