الاستدلال بها في مورد الكلام أيضا ، لأنّها قد صرحت بتحريم الزوجة الكبيرة الأولى والصغيرة ، وان خطأ ابن شبرمة في حكمه بحرمة الكبيرة الثّانية ، لأنّها أرضعت بنته لا زوجته كي تكون أم زوجته . ويرد على الاستدلال بهذه الرواية : انّها ضعيفة السند بصالح بن ابي حماد كما ذكروا . وقد ناقش في سندها صاحب المسالك ( قدّس سرّه ) بأنّها مرسلة ، لانّ علي بن مهزيار لم يدرك الباقر عليه السّلام وأبو جعفر عند الإطلاق يراد به الباقر عليه السّلام فلا محالة تكون مرسلة ويؤيده ان ابن شبرمة كان في زمان الباقر عليه السّلام لا الامام الجواد ، وهو أبو جعفر الثّاني عليه السّلام هذا . فان سلمنا ان أبا جعفر عند الإطلاق ظاهر في الإمام الباقر عليه السّلام فهو كما أفاد ( قدّس سرّه ) ، والا فظاهر قوله : « قيل له » هو الاخبار عن حس ، فيكون قرينة على إرادة الإمام الجواد عليه السّلام المعاصر له ، فلا تكون مرسلة من هذه الجهة . الَّا ان صاحب البلغة نبه على إرسالها من جهة أخرى ، وهي ان الرواية منقولة في الكافي [1] وفيه يقول : وروي عن ابي جعفر عليه السّلام اي ينقلها ابن مهزيار عن الامام عليه السّلام بلفظ « روي » وهو صريح في وجود الواسطة بينه وبين الامام عليه السّلام ولو كان الامام هو الامام الجواد عليه السّلام . وكيف كان الأمر ، فلا إشكال في ضعف سند هذه الرواية . الوجه السّادس - ان أمومة الكبيرة بمقتضى التضايف مساوقة لبنوة الصغيرة ، فتكون علة لزوال زوجيتها ، وحيث ان العلَّة متحدة مع المعلول
[1] ج 5 ص 446 ولفظه هكذا : عن علي بن مهزيار رواه عن ابي جعفر عليه السّلام .