تكون الأمومة والزوجيّة في زمان واحد . الوجه الرّابع - ان العرف يتسامح في أمثال هذه الموارد ، لانّ زمان زوال الزوجيّة متصل بزمان نفس الزوجيّة ، أي يكون في ان بعد آنها ، والمفروض ان زمان الأمومة متحد مع زمان زوال الزوجيّة ، فيتصل زمان الأمومة بزمان الزوجيّة ، وهذا المقدار من التأخر مما يتسامح فيه العرف ، والخطابات الشرعية منزلة على المفاهيم العرفيّة . ويرد عليه : ان العرف انّما يكون متبعا في تشخيص المفاهيم ، لا في المسامحة في التطبيق بعد أخذ المفهوم منه ، والمفهوم من أم الزوجة أو أمهات النساء الوارد في الآية الكريمة [1] هو اتحاد زمان الأمومة والزوجيّة ، أي من تكون أما للزوجة الفعليّة عرفا ، فلا تتبع مسامحة العرف في تطبيق هذا المفهوم العرفي على من تكون أما للزوجة السابقة ، بلحاظ اتصال الزمانين وعدم الفصل بينهما . الوجه الخامس - رواية علي بن مهزيار عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « قيل له : ان رجلا تزوج بجارية صغيرة ، فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة له اخرى ، فقال ابن شبرمة حرمت عليه الجارية وامرأتاه فقال أبو جعفر عليه السّلام : أخطأ ابن شبرمة ، تحرم عليه الجارية وامرأته الَّتي أرضعتها أولا ، فأما الأخيرة فلم تحرم عليه ، كأنّها أرضعت ابنته » [2] . وهذه الرواية الَّتي يذكرها الفقهاء في المسألة الآتية - وهي من تكون له زوجتان كبيرتان وزوجة صغيرة ، فارضعتا الزوجة الصغيرة - يمكن
[1] سورة النساء الآية : 23 . [2] الوسائل : ج 20 ص 402 الباب 14 ، من ما يحرم بالرضاع ح 1 ، ط المؤسسة .