responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 147


زوال الزوجيّة عنها لا آن وجود زوجتيها ، فلم تكن الكبيرة في آن أم زوجة للرجل حتى يبطل نكاحها .
نعم هي أم لزوجته السّابقة لا أم لزوجته الفعليّة ، وظاهر العنوان المحرم هو ان يكون فعليا .
ويمكن الاستدلال - لبطلان نكاح الزوجة الكبيرة ، وحرمتها مؤبدا - بوجوه لا بأس بالتعرض لها ، وما يرد عليها :
الوجه الأوّل - ان المشتق حقيقة في الأعم من المتلبس بالمبدإ ومن انقضى عنه المبدأ ، فالصغيرة حيث كانت زوجة قبل آن يصدق عليها في آن زوال زوجيتها انّها زوجة ، فيصدق على الزوجة الكبيرة أنها أم زوجة الرجل ، فيبطل نكاحها ، وتحرم عليه مؤبدا .
وفيه انا لا نسلم ذلك بل المشتق - كما ذكرنا في الأصول - حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدإ .
الوجه الثّاني - ان الحكم في المورد لا يبتني على مسألة المشتق ، بل هو مبني على الإضافة ، ويكفي فيها أدنى ملابسة ، لأن العنوان المذكور في آية التحريم [1] هو أمهات النساء بإضافة النساء الى ضمير المخاطب ويكفي في إضافة النساء الى ضمير الخطاب كون المرأة زوجة المخاطب في الآن السّابق .
وفيه : ان البحث في المشتق ليس من حيث الاشتقاق ، بل من حيث اشتماله على النسبة ، وانّه هل يكفي في نسبة شيء إلى شيء ثبوته له سابقا أو يعتبر ثبوته له بالفعل ، وهذا المعنى يعم الإضافة ، لأنّها تشتمل على نسبة



[1] سورة النساء الآية : 23 .

147

نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست