responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 146


مصاديق الآية المباركة الواردة في الربائب [1] وحرمت الكبيرة عليه لأنّها أم زوجته ، وان لم تكن الكبيرة مدخولا بها بطل النكاحان ، لحرمة الجمع بين الام والبنت في النكاح ، كما يحرم الجمع بين الأختين فيه ، وبطلان الترجيح بلا مرجح ، وبعبارة أخرى : انهما قبل الإرضاع كانتا زوجتين للرجل وبالإرضاع حصلت نسبة الأمومة والبنوة بينهما ، فلا بدّ من بطلان نكاح إحداهما ، لحرمة الجمع بين الام والبنت في النكاح ، وترجيح نكاح إحداهما في البطلان ترجيح بلا مرجح ، فلا بدّ من الالتزام ببطلان كلا النكاحين ، ويجوز تجديد العقد على الصغيرة ، لأنّها بنت زوجته الَّتي لم يدخل بها ، واما الكبيرة فقد صارت بإرضاعها الصغيرة أم زوجته فتحرم عليه مؤبدا .
فظهر مما ذكرناه ان الزوجة الكبيرة تحرم على الزوج مؤبدا بإرضاعها الزوجة الصغيرة ، سواء كان اللبن للزوج أم لغيره ، كانت مدخولا بها أم لم تكن مدخولا بها ، واما الزوجة الصغيرة فتحرم عليه مؤبدا في الصّورة الأولى ، لصيرورتها بالإرضاع بنتا له ، وفي الصورة الثّانية أيضا لصيرورتها بذلك ربيبته الَّتي قد دخل بأمها ، وفي الصورة الثّالثة تحرم جمعا بينها وبين أمها .
هذا هو المعروف بين الأصحاب ، الَّا أن للمناقشة - في بطلان نكاح الزوجة الكبيرة ، وحرمتها على الرجل مؤبدا - مجالا واسعا ، وذلك لان آن حصول الأمومة للزوجة الكبيرة هو آن حصول البنوة للزوجة الصغيرة ، لأنّهما من الأمور المتضايفة ، وآن حصول البنوة للزوجة الصغيرة هو آن



[1] سورة النساء الآية : 23 .

146

نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست