إسم الكتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة ( عدد الصفحات : 192)
ثم ان الموثقة [1] كما تدلّ على نشر الحرمة بخمس عشرة رضعة متواليات ، كذلك تدلّ على عدم النشر بأقل من هذا العدد ولو مع التوالي ، لأنّها في مقام التحديد ، فإنّ الإمام عليه السلام هو الذي حدد الرضاع المحرم بذلك أو برضاع يوم وليلة ، فلو ان طفلا ارتضع أربع عشرة رضعة متوالية لما نشرت الحرمة ، فهذه الموثقة كما تتضمن القضية الإيجابيّة كذلك تتضمن القضية السلبيّة بالمفهوم ، مضافا الى التصريح في ذيلها بانّ العشر لا تنشر الحرمة [2] واما روايات العشر [3] فليست كذلك ، لانّ التحديد لم يقع في كلام الامام عليه السلام ابتداء ، وانّما سأل عن حكم عشر رضعات ، فقال : عليه السلام : « إذا كنّ متفرقات فلا بأس » [4] بعد ان سأل عن حكم الرضعتين والثّلاث الى ان بلغ العشر ، فالروايات المذكورة لا تتضمن حكم إرضاع أحد عشرة رضعة مع التفرق أولا معه الى أكثر من ذلك . نعم تدلّ على عدم النشر بأقل من العشر ، وحينئذ فيشكل الأمر في إرضاع أحد عشرة رضعة أو اثني عشرة رضعة مثلا وان كانت متفرقة ، لانّ مقتضى إطلاق الكتاب [5] والسنة [6] نشر الحرمة بها ولا يمكن الخروج عنها إلَّا بأحد أمرين : اما القطع بعدم نشر الحرمة بها إذا كانت متفرقة ، وهذا لا يتم في جميع الصّور ، لأنّ جملة من علمائنا ذهبوا الى نشر الحرمة بخمس عشرة رضعة ولو مع التفرق بالغذاء ، حيث اعتبروا عدم الفصل بإرضاع امرأة أخرى فقط ، واما بمفهوم موثقة زياد
[1] الوسائل : ج 20 ص 374 الباب 2 ، مما يحرم بالرضاع ح 1 ، 5 و 9 ، ط المؤسسة . [2] الوسائل : ج 20 ص 374 الباب 2 ، مما يحرم بالرضاع ح 1 ، 5 و 9 ، ط المؤسسة . [3] الوسائل : ج 20 ص 374 الباب 2 ، مما يحرم بالرضاع ح 1 ، 5 و 9 ، ط المؤسسة . [4] الوسائل : ج 20 ص 374 الباب 2 ، مما يحرم بالرضاع ح 1 ، 5 و 9 ، ط المؤسسة . [5] سورة النساء الآية : 23 . [6] الوسائل : ج 20 ص 388 الباب 6 ، مما يحرم بالرضاع ح 1 و 4 ، ط المؤسسة .