responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 129


بن سوقة [1] لانّ مفهومها عدم نشر الحرمة بأقل من خمس عشرة رضعة ، وتعارضها روايات العشر [2] في خصوص الإرضاع بالعشر مع عدم التفرق ، ولا بد من تقييد ذلك المفهوم بمفهوم هذه الروايات ، لأنّ النسبة بينهما نسبة الإطلاق والتقييد ، وبذلك ترتفع المعارضة من البين .
بيان ذلك : ان منطوق موثقة زياد بن سوقة نشر الحرمة بخمس عشرة رضعة مع التوالي بالمعنى الذي فسر به في نفس الرواية ، وهو عدم الفصل بإرضاع امرأة أخرى ، ولا يضر التغذي بالمأكول والمشروب في الأثناء كما ذكرنا ، ومفهوم روايات العشر نشر الحرمة بالعشر مع عدم التفرق ، وقد عرفت ان عدم التفرق مفهوم عرفي لا يتحقق ظاهرا الَّا بعدم كلا الأمرين ، ولا منافاة بين الحدين أصلا ، لأنّه لا مانع من ان تكون خمس عشرة رضعة مع التوالي بالمعنى المفسر به في الموثقة حدا محرما ، وان تكون عشر رضعات مع عدم التفرق بالمفهوم العرفي حدا آخر لنشر الحرمة . هذا من جهة ملاحظة موضوع الحرمة وما يوجب نشرها في الموثقة وروايات العشر . واما بالنظر الى القضية السلبيّة وما لا يوجب نشر الحرمة ، فالموثقة [3] تنفى نشر الحرمة بالأقل من خمس عشرة رضعة ولو مع التوالي أو عدم التفرق ، لأنّها في مقام التحديد ، فتنفي نشر الحرمة عن جميع الأعداد الَّتي تكون أقل من خمس عشرة رضعة ولو مع عدم التفرق ، وروايات العشر ليس فيها جهة سلب بالنسبة إلى الزائد عن العشر رضعات إذا كان مع التفرق ، فتتحقق



[1] الوسائل : ج 20 ص 374 الباب 2 ، مما يحرم بالرضاع ح 1 ، 5 ، 9 ط المؤسسة .
[2] الوسائل : ج 20 ص 374 الباب 2 ، مما يحرم بالرضاع ح 1 ، 5 ، 9 ط المؤسسة .
[3] الوسائل : ج 20 ص 374 الباب 2 ، مما يحرم بالرضاع ح 1 ، ط المؤسسة .

129

نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست