إسم الكتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة ( عدد الصفحات : 192)
المحرم ، ولم يجب عن سؤال الراوي عن ذلك ، وقد أجمل الجواب وقال : « ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع » وهذا ظاهر لا ينبغي الإشكال فيه ، واما استفادة ان التحديد بالعشر صادر منهم عليه السّلام على وجه التقية فلا ، لانّ التحديد بها وعدم التحديد بها كلاهما خلاف التقية ، لأنّ أكثر العامة بنوا على كفاية المسمى ، وذهب بعضهم الى اعتبار الرضعة الواحدة ، وبعض آخر الى اعتبار خمس رضعات ، ولم يزد على هذا العدد الا الشاذ منهم ، فذهب الى اعتبار العشر ، على ما راجعنا كتب الفقه والتفسير للعامة فليس القول بالعشر من الأقوال المعروفة لديهم كي يتقى منه في تلك الروايات ، والتحديد به خلاف التقية ، لانّ مقتضى التحديد عدم كفاية الأقل ولو كان تسع رضعات ، مع ان جمهور العامة أفتوا بكفاية الأقل ، ولم يحدد بالعشر الا الشاذ منهم ، [1] والتحديد بالأكثر خلاف التقية أيضا ، وهو ظاهر . واما نسبة القول بالعشر في الرواية إلى الغير فهو لا يدل على عدم ارتضائه ، إذا كان ذلك في مقام التقية إذ ربّما يكون المتكلم قائلًا بشيء الَّا انّه ينسبه الى الغير تقية عمن لا يقول به ، وقد عرفت ان نفس هذه الرواية صادرة على وجه التقية ، والَّا لصرح الامام عليه السّلام بالحد الواقعي مع تكرار السائل عليه . واما قوله عليه السّلام : « دع ذا » فهو أمر بترك السؤال عن الحد لا أمر بترك القول بالعشر . ومن تمسك بهذه الرواية لكفاية النشر بالعشر لم يكن مجازفا في دعواه ، لانّه عليه السّلام مع كونه في مقام التقية في ذكر الجواب صريحا ذكر القول بالعشر ناسبا له الى الغير ، ثم أصر السائل عليه بان يصرح بالحد الواقعي ،
[1] المغني لابن قدامة : ج 9 ص 292 - 293 ، والام للشافعي . ج 5 ص 23 و 24 وكتاب رحمة الأمة على هامش كتاب الميزان : ج 2 ص 110 .