فأمره عليه السّلام بترك السؤال وطلب التصريح بالجواب ، وهذا لو لم يدلّ على كفاية العشر في نشر الحرمة يشعر بذلك ، فلا تعجب من هذا المستدلّ . كذا في بعض المؤلفات . الرواية الثّانية - صحيحة صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرضاع ما يحرم منه ؟ فقال : سأل رجل ابي عنه فقال : واحدة ليس بها بأس وثنتان . حتى بلغ خمس رضعات ، قلت : متواليات أو مصة بعد مصة ؟ فقال : هكذا قال له ، وسأله آخر عنه فانتهى به الى تسع ، وقال : ما أكثر ما اسال عن الرضاع . الحديث [1] وفي الوافي [2] « إلى سبع » الَّا انّه في بقية الكتب وهي أصح - ورد الضبط بالتسع . الجواب عنها وقد ظهر الجواب عن الاستشهاد بهذه الرواية بما ذكرنا ، اما ان أصل هذه الرواية واردة مورد التقية فظاهر ، فإنّه عليه السّلام لم يجب السائل عن الحد الواقعي مع كثرة تكراره عليه والحاجة في طلب معرفته ، كما يظهر من تتمة الحديث . واما استفادة ان التحديد بالعشر الوارد منهم عليه السّلام في بقية الروايات صادر على وجه التقية فلا ، لانّه لا اشعار فيها بذلك ، بل إشعارها بعكس المطلوب أولى ، لأنّه لم يرد فيها التحديد بالعشر أصلا ، بل حكى عليه السّلام التحديد بالخمس عن أبيه عليه السّلام وهو من الأقوال المشهورة عند العامة [3]
[1] الوسائل : ج 20 ص 381 الباب 2 ، مما يحرم بالرضاع ح 24 ، ط المؤسسة . [2] الباب 37 صفة لبن الفحل من كتاب النكاح . [3] المغني : لابن قدامة : ج 9 ص 192 و 193 والام للشافعي ج 5 ص 23 و 24 . وكتاب رحمة الأمة على هامش كتاب الميزان ج 2 ص 110 .