responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 117


الكتاب مطلق في مقام البيان .
< فهرس الموضوعات > الاستشهاد لترجيح رواية خمس عشرة < / فهرس الموضوعات > الاستشهاد لترجيح رواية خمس عشرة ثمّ انّه ربّما يستشهد بروايتين على صدور روايات العشر على وجه التقية فلا بدّ من الأخذ بمعارضها ، وهي رواية الخمس عشرة رضعة :
< فهرس الموضوعات > إحداهما - موثقة عبيد بن زرارة < / فهرس الموضوعات > إحداهما - موثقة عبيد بن زرارة قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : انا أهل بيت كبير ، فربّما كان الفرح والحزن الذي يجتمع فيه الرجال والنساء ، فربّما استخفت المرأة ان تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها وبينه رضاع وربّما استخف الرجل ان ينظر الى ذلك ، فما الذي يحرم من الرضاع ؟
فقال : ما أنبت اللحم والدم فقلت : وما الذي ينبت اللحم والدم ؟ فقال :
كان يقال عشر رضعات قلت : فهل تحرم عشر رضعات ؟ فقال : دع ذا ، وقال : ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع » [1] .
بدعوى انّها تدلّ على عدم النشر بالعشر ، لانّه نقل ذلك عن غيره وترك الجواب ، وهما من قرائن التقية ، فهي تكون قرينة على ان ما يدلّ على نشر الحرمة بالعشر من الروايات صدرت على وجه التقية لا لبيان الحكم الواقعي . هكذا ذكر صاحب الحدائق وغيره من المتأخرين وقد استفاد منها الشّيخ الأنصاري ( قدّس سرّه ) ان الامام عليه السّلام لم يرتض الاكتفاء بالعشر وان لم يذكر ما يكفي في نشر الحرمة . ولم يحمل صدورها على وجه التقية .
الجواب عنها الَّا ان التأمل فيها يعطي خلاف ما ذكروه ، وذلك لانّ هذه الرواية بنفسها واردة موردة التقية ، بقرينة ان الامام عليه السّلام لم يبين فيها ما هو الحد



[1] الوسائل : ج 20 ص 379 الباب 2 ، مما يحرم بالرضاع ح 18 ، ط المؤسسة .

117

نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست