responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 89


الشّخصي لا جنس فحلها ، وبعد تقييد الرضاع فيها بما دل على اعتبار المقدار الخاص يكون مدلولها اعتبار كون المقدار الخاص بتمامه من لبن فحل واحد .
وكذا قوله عليه السّلام في صحيحة عبد اللَّه بن سنان : « هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك » [1] .
وقوله عليه السّلام في حسنته : « هو ما أرضعت امرأتك من لبن ولدك » [2] فان لبن الولد هو لبن الفحل .
هذا كله في اعتبار الشرط المذكور وهو وحدة الفحل .
وأما تصوير تعدد الفحل مع اتحاد المرضعة في الرضاع الواحد ، فهو ان ترضع الامرأة الطفل من لبن فحلها بعض العدد ، ثمّ يطلقها ذلك الفحل ، وتتزوج بشخص آخر وتحمل منه ، ثمّ ترضع الطفل المذكور من لبن هذا الفحل تتمة العدد ، من غير ان يتخلل بين الارضاعين إرضاع امرأة أخرى بأن يستقل الطفل في المدة الفاصلة بين الارضاعين بالمأكول والمشروب بناءا على عدم إخلال فصلهما بتوالي الرضعات العددية .
2 - نشر الحرمة بين الرضيعين المسألة الثّانية - يعتبر في نشر الرضاع الحرمة بين الرضيعين - بحيث تتحقق بينهما الاخوة الرضاعيّة - اتحاد الفحل ، فلو ارتضع أحدهما الرضاع المحرم من مرضعة بلبن فحل ، وارتضع الآخر الرضاع المحرم من تلك المرضعة بلبن فحل آخر لم تتحقق بينهما الاخوة الرضاعيّة ، وان تحقق النشر في كل منهما بالنسبة إلى المرضعة والى فحله .



[1] الوسائل : ج 20 ص 388 ، 389 باب 6 مما يحرم بالرضاع ح 4 ، ط المؤسسة .
[2] الوافي كتاب النكاح الباب 37 صفة لبن الفحل ص 41 .

89

نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست