responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 90


وهذا هو المشهور بين الفقهاء استنادا الى ما دل على ذلك صريحا من الروايات ، وهي صحيحة الحلبي وصحيحة بريد العجلي ، وموثقة عمار المتقدمة .
كلام مع الشّيخ الطبرسي والمحدث الكاشاني وخالف في ذلك الشّيخ الطبرسي ( قدّس سرّه ) على ما يحكى عنه ، والمحدث الكاشاني ( قدّس سرّه ) في محكي مفاتيحه ووافية .
قال في الوافي [1] بعد نقل صحيحة بريد : وهذا الخبر يدل على ان مع تعدد الفحل لا تحصل الحرمة وان كانت المرضعة واحدة ، وهذا مخالف لقوله تعالى * ( وأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ ) * [2] وقول النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » وقول الرّضا عليه السّلام في حديث محمّد بن عبيدة الهمداني : « فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الأمهات ؟ وانّما حرم اللَّه الرضاع من قبل الأمهات ، وان كان لبن الفحل أيضا يحرم » . ثمّ قال : وقد قالوا ( صلوات اللَّه عليهم ) : ( إذا جاءكم عنا حديث فاعرضوه على كتاب اللَّه ، فما وافق كتاب اللَّه فخذوه ، وما خالف فردوه ) فما بال أكثر أصحابنا أخذوا بهذه الأخبار الثّلاثة وتركوا ما وافق كتاب اللَّه . ويعني بالأخبار الثّلاثة : صحيحة الحلبي ، وصحيحة بريد ، وموثقة عمار [3] .
وتوضيح الكلام في المقام : ان هنا أخبارا دالة على اعتبار وحدة



[1] ص 42 كتاب النكاح : الباب 37 صفة لبن الفحل .
[2] الآية 23 من سورة النساء .
[3] الوسائل : ج 20 ص 388 الباب 6 مما يحرم بالرضاع ح 3 ، 1 ، 2 ، ط المؤسسة .

90

نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست