responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 84


ونحوها مما دلّ على اناطة التحريم بكون اللبن من الفحل من دون تقييد بكونه بعد الولادة .
وتدل عليه مضافا الى ذلك موثقة يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « سألته عن امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاما من ذلك اللبن ، هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع ؟ قال : لا » [1] .
وطعن الشّيخ الأنصاري ( قدّس سرّه ) في الرواية بعدم الصحة غير وارد بعد كونها موثقة ، وشمول أدلة الحجية لها كالصحيحة .
نعم رواية يعقوب بن شعيب [2] الدالة على ذلك أيضا لا تنهض حجة ، لضعف سندها .
وأما ما ذكره الشّيخ الأنصاري ( قدّس سرّه ) وتبعه عليه المحقق الخراساني ( قدّس سرّه ) من ان وجود الولد بالفعل لا يعتبر في إضافة اللبن اليه وان اعتبر في صدقه ، ففي حال كونه حملا يصدق على لبنة أنّه لبن الولد وان لم يصر بعد ولدا :
فلا يمكن المساعدة عليه ، إذ ظاهر الإضافة إلى عنوان هو فعليّة عنوان المضاف اليه ، فلا يقال : « دخلت دار العالم » إلَّا إذا كان صاحب الدار عالما بالفعل ، وكذا لو قال المولى : « ادخل دار العالم » لم يتحقق الامتثال بدخول دار من سيكون عالما لعدم صدق دار العالم عليها بالفعل ، فلبن الولد غير صادق حين كونه حملا ، هذا .
الشرط الثّاني - وحدة المرضعة في المقدار المعتبر ومن الأمور المعتبرة في اللبن ان يكون المقدار المعتبر من الرضاع من



[1] الوسائل : ج 20 ص 398 الباب 9 ، مما يحرم بالرضاع ، ح 1 و 2 ، ط المؤسسة .
[2] الوسائل : ج 20 ص 398 الباب 9 ، مما يحرم بالرضاع ، ح 1 و 2 ، ط المؤسسة .

84

نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست