responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 81


رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله [1] فان لفظ الفحل الوارد في هذه الصحيحة وغيرها يصدق على المالك والمحلل له ولا يختص بالزوج .
حكم وطء الشبهة وأما الوطء بالشبهة ، فعن المشهور إلحاقه في النشر بالنكاح وأخويه ، وعن المحقق في الشرائع التردد فيه [2] ، وعن الحلي الجزم بعدم النشر أولا ، ثم بالنشر ثانيا ، ثم النّظر والتردد ثالثا ، هذا .
والصحيح عدم النشر فيه ، لعدم صدق عنوان « امرأتك » الواردة في صحيحة عبد اللَّه بن سنان وحسنته المتقدمتين على الموطوءة بالشبهة وعدم صدق « فحلها » الوارد في صحيحة بريد المتقدمة على الواطئ ، فان صحة الإضافة تتوقف على نحو اختصاص وملابسة وليس في الوطء بالشبهة ذلك ، وعليه يلزم تقييد الأخبار المطلقة من هذه الجهة بهذه الروايات الثّلاث .
كلام مع الشّيخ الأنصاري وقد قوى الشّيخ الأنصاري ( قدّس سرّه ) القول بالنشر ، استنادا الى ان دلالة المطلقات على الإطلاق أقوى من دلالة المقيد على الاختصاص فحمل لفظ ( امرأتك ) أو ( فحلها ) على الورود مورد الغالب .
ويرد عليه : انّه كيف تكون دلالة المطلقات أقوى مع ان الإطلاق يتوقف على عدم ورود البيان ، والمقيد بيان . هذا مضافا الى استلزام ذلك



[1] الوسائل : ج 20 ص 388 الباب 6 مما يحرم بالرضاع ح 1 ، ط المؤسسة .
[2] لفظ الشرائع في السبب الثّاني من أسباب التحريم هكذا : « وفي نكاح الشبهة تردد أشبهه تنزيله على النكاح الصحيح » .

81

نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست