responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 82


انسداد باب الاستدلال على اعتبار كثير من الشّروط ، فان طريق إثباتها انّما هو هذه الاخبار المقيدة .
مناقشة مع صاحب البلغة وقد اختار صاحب البلغة ( قدّس سرّه ) القول بالنشر أيضا ، استنادا الى ان ولد الشبهة ولد شرعيّ ، وانّه يساوي الولد الصحيح في أغلب الأحكام وان اللبن يتبع النسب .
ويرد عليه : انّه لا دليل على الملازمة بين هذه الأحكام ونشر اللبن الحرمة .
حكم الشبهة من طرف واحد ثمّ انّه على تقدير التنزل والقول بنشر الحرمة في وطء الشبهة ، فهل يختص النشر بما إذا كانت الشبهة من الطرفين أو يعم ما إذا كانت من طرف واحد ؟ ذهب صاحب البلغة ( قدّس سرّه ) الى ثبوت النشر في خصوص طرف الشبهة ، لثبوت النسب بالنسبة إليه دون الطرف الآخر ، وان اللبن يتبع النسب ، ولكن مقتضى ما سلكناه عدم النشر في هذه الصّورة أصلا ، إذ لو سلمنا صدق عنوان ( امرأتك ) و ( فحلها ) في وطء الشبهة كما في مفروض المسألة ، فإنّما هو فيما إذا كانت الشبهة من الطرفين ، ولو كانت من طرف واحد لصدق أحد العنوانين دون الآخر ، على الاختلاف بين ما إذا كانت الشبهة من طرف الواطئ وما إذا كانت من طرف الموطوءة ، والمفروض ثبوت اعتبار صدق كليهما من الأدلَّة ، فإذا كانت الشبهة من طرف الرّجل ، صدق على الامرأة أنّها امرأته على الفرض ، ولا يصدق عليه انّه فحلها ، وإذا كانت من طرف الامرأة ، ينعكس الأمر .

82

نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست