لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أم ولد رجل أرضعت صبيا وله ابنة من غيرها أتحل لذلك الصبي هذه الابنة ؟ قال : ما أحب ان يتزوج ابنة رجل قد رضعت من لبن ولده » [1] . ورواية محمّد بن عبيدة الهمداني قال : « قال الرّضا عليه السّلام : ما يقول أصحابك في الرضاع ؟ قال : قلت : كانوا يقولون : اللبن للفحل حتى جاءتهم الرواية عنك : انّك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، فرجعوا الى قولك . قال : فقال : وذاك ان أمير المؤمنين سألني عنها البارحة فقال لي : اشرح لي « اللبن للفحل » وانا أكره الكلام ، فقال لي : كما أنت حتى أسألك عنها . ما قلت في رجل كانت له أمهات أولاد شتى فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا ، أليس كل شيء من ولد ذلك الرجل من أمهات الأولاد الشتى محرما على ذلك الغلام ؟ قال : قلت : بلى ، قال : فقال أبو الحسن عليه السّلام : فما بال الرضاع يحرّم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الأمهات ، وانّما الرضاع من قبل الأمهات وان كان لبن الفحل أيضا يحرم [2] » . وكذا رواية صالح بن عبد اللَّه الخثعمي ، ورواية السكوني ، ورواية إسحاق بن عمار [3] فان هذه الروايات كلها تدل على تحقق الحرمة برضاع المملوكة . ويشهد لذلك قوله عليه السّلام في صحيحة بريد العجلي : « كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام فذلك الذي قال
[1] الوسائل : ج 20 ص 388 الباب 6 مما يحرم بالرضاع ح 8 ، 9 ، ط المؤسسة . [2] الوسائل : ج 20 ص 388 الباب 6 مما يحرم بالرضاع ح 8 ، 9 ، ط المؤسسة . [3] الوسائل : ج 20 ص 400 ، 407 الباب 12 ، 19 ، مما يحرم بالرضاع ، ط المؤسسة .