ولا يخفى ان ما في بعض الكلمات - من ان المحقق الخراساني ( قدّس سرّه ) جعل آية الحل [1] حاكمة على آية التحريم [2] . ليس كما ينبغي ، فإنّ نص عبارته هكذا : ( لا يكاد يقع التعارض بين الآيتين بذلك ، فإنّ آية التحليل انّما تكون في دلالتها ناظرة طبعا لآية التحريم حيث حلل فيها ما وراء ما حرم في آيته ) وهي نص في ان مراده من نظر آية الحل إلى آية التحريم هو تعنون موضوعها بما وراء ذلك ، اي ما لم تتناوله آية التحريم . ومن الواضح ان هذا ليس من الحكومة في شيء لأنّ الحكومة المصطلحة هي تصرف دليل الحاكم لموضوع المحكوم بتوسعته أو تضييقه ، هذا . إيرادنا على الشّيخ والصحيح في الاشكال على ما افاده الشّيخ ( قدّس سرّه ) من الوجه هو منع انصراف إطلاق آية التحريم عن صورة تحقق جميع الرضاع حال الموت ، إذ لا منشأ له الا فهم الاختيار من لفظ الإرضاع الوارد في الأدلَّة ، وقد تقدم انّه لا يدلّ على الاختيار . هذا مع ان التقريب المزبور تبعيد للمسافة في طريق الاستدلال إذ هو انّما يتم بالإجماع فليتمسّك بالإجماع من أوّل الأمر بعد عدم وجود مخالف من الخاصّة في هذا الشّرط . الدليل السّادس وهو المختار الوجه السّادس - ان لفظ « الامرأة » الوارد في نصوص الباب [3] المبينة لحدود الرضاع المحرم لا تشمل الميتة ، إما لعدم الصدق حيث ان الميت جماد ،
[1] سورة النساء الآية : 24 . [2] سورة النساء : الآية 23 . [3] الوسائل : ج 20 ص 388 ، 403 الباب 6 ، 15 مما يحرم بالرضاع ، ط المؤسسة .