responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 75


وهو فاقد لما تتقوم به الحيوانيّة فضلا عن الإنسانيّة والامرأة هي الإنسان المؤنث ، وانّما يطلق على الميت انّه رجل أو امرأة أو انّه إنسان بعلاقة المشاكلة أو بلحاظ الحالة السّابقة ، واما الانصراف عنها من هذه الجهة ، فتختص النصوص المفسرة للرضاع المحرم والشّارحة لقيوده بالامرأة الحية .
ولو تنزلنا عن ذلك فلا أقل من إجمال لفظ « الامرأة » فيرجع في الرضاع من غير الحية إلى عمومات الحل [1] . وهذا الوجه هو الذي يترجح في النّظر .
هذا كله في ما يعتبر في المرضعة .
< فهرس الموضوعات > شروط اللبن ( القسم الثّاني ) :
< / فهرس الموضوعات > شروط اللبن ( القسم الثّاني ) :
وهو ما يعتبر في اللبن فأمور :
< فهرس الموضوعات > الشرط الأوّل - درّ اللبن عن وطء صحيح < / فهرس الموضوعات > الشرط الأوّل - درّ اللبن عن وطء صحيح منها : ان يكون اللبن عن علوق وحمل ناشئ عن وطء صحيح ، فلو در اللبن بنفسه من دون وطء ، أو كان مسبوقا بالوطء ولم يكن علوق وحمل ، أو كان الحمل مستندا الى وطء غير مشروع فلا نشر للحرمة ، كما هو المعروف بين الأصحاب ، بل عن جماعة دعوى الاجتماع عليه [2] .



[1] الآية : 3 ، 24 من سورة النساء .
[2] وأما سائر المذاهب فقال الشّيخ ( قدّس سرّه ) في الخلاف ج 2 ص 325 « مسألة 22 » : « إذا درّ لبن امرأة من غير ولادة فأرضعت صبيّا صغيرا لم ينشر الحرمة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك » وجاء في كتاب فقه السنة ج 2 ص 77 : « والمرضعة الَّتي يثبت بلبنها التحريم ، هي كل امرأة درّ اللبن من ثدييها سواء أكانت بالغة أم غير بالغة ، وسواء أكانت يائسة من الحيض أم غير يائسة ، وسواء أكان لها زوج أم لم يكن ، وسواء أكانت حاملا أم غير حامل » . ولكن في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ( ج 4 ص 261 ط عام 1969 م ) ما يدل على اختلافهم في اعتبار الحمل ، فإنّه يظهر منه ان الحنابلة والشافعيّة يعتبرون في الرضاع المحرم ان يكون اللبن عن حمل ، بخلاف الحنفية والمالكية ، حيث يقول نقلا عن الحنابلة : « ولا فرق في التحريم بين ان تكون المرضعة على قيد الحياة ، أو رضع منها وهي ميتة ما دام اللبن ناشئا عن الحمل بالفعل ، فاذا كانت عجوزا أو يائسة من الحيض والحبل ، ولم يكن لبنها ناشئا من حمل سابق فان الرضاع منها لا يحرم ، خلافا للحنفية والمالكيّة ، أما الشافعيّة فإنّهم وان قالوا : ان المعتبر هو اللبن الناشئ من الحمل الَّا انّهم اكتفوا في ذلك باحتمال الحمل ، ومتى بلغت سن تسع سنين ، وهو سن الحيض عندهم كان حملها وولادتها محتملين ولو لم تحض بالفعل ، لانّ حيضها محتمل أيضا ، فالاحتمال عندهم كاف . أما الحنابلة فإنّهم يشترطون ان يكون اللبن ناشئا من الحمل ، ولذا قالوا في تعريف الرضاع : « انّه مص أو شرب لبن ثاب من حمل » وثاب بمعنى اجتمع اي اجتمع في ثدي المرأة أو بمعنى رجع الى ثدي المرأة بسبب الحمل » . نعم لم يظهر منهم اعتبار انفصال الولد فيكفي عند القائل مجرد تكون اللَّبن من الحمل في مقابل تكونه بنفسه . قال الشافعي في كتاب الأم ( ج 5 - 6 ص 30 ) . « فان ولدت امرأة حملت من الزنا - اعترف الذي زنا بها أو لم يعترف - فأرضعت مولودا فهو ابنها ، ولا يكون ابن الذي زنى بها . . . » . وجاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ( ج 4 ص 268 ط مصر عام 1969 ) : « إذا زنى بامرأة وجاءت بولد من هذا الزنا ونزل لها لبن بسبب هذه الولادة ، فأرضعت منه طفلة أجنبيّة أصبحت هذه الطفلة بنتا للزانية ، بلا كلام ، كما ان ولد الزنا ابنها بلا خلاف ، فتحرم الرضيعة على أصولها وفروعها وحواشيها وان كان الرضيع ذكرا حرمت عليه المرضعة وأصولها وفروعها وحواشيها ، كما يحرمون على ولد الزنا نفسه . أما الزاني فإن هذه الطفلة تحرم عليه وعلى أصوله وفروعه فقط ، فلا تحرم على اخوته وأعمامه وأخواله ، كما تحرم بنت الزنا نفسها ، وذلك لانّ المولودة من الزنا لم يثبت نسبها منه ، فلم تنشر الحرمة إلى حواشي الرجل ، وانّما حرمت عليه أصوله وفروعه لكونها جزء منه متولدة من منيه ، كما تتولد بنت النسب ، وقد رضعت من لبنه القائم مقام المني في تحقق هذه الجزئيّة » .

75

نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست