responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 43


نساء الآباء على أولادهم [1] .
ما أفاده الشيخ الأنصاري والمناقشة فيه : وأما ما افاده الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) في المقام - من ان مقتضى التنزيل المزبور صيرورة أم المرتضع بمنزلة الأم لأولاد صاحب اللبن أو المرضعة - فهو أمر غريب ، إذ لا ملازمة أصلا بين تنزيل ابي المرتضع منزلة الأب لهم وتنزيل امه منزلة الام . نعم تحرم عليهم بما أنّها حليلة أبيهم كما تقدم .
وتظهر الثمرة في أم أم المرتضع ، فإنّها على قول الشيخ تحرم عليهم ، لأنّها جدتهم ، وعلى ما قلناه لا تحرم ، لعدم حرمة أم حليلة الأب ما لم تكن جدة .
أدلة أخرى لعموم المنزلة وقد يستدل لعموم المنزلة ببعض الروايات الأخر كرواية مالك بن عطية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « في الرجل يتزوج المرأة فتلد منه ، ثم ترضع من لبنه جارية ، يصلح لولده من غيرها ان يتزوج تلك الجارية الَّتي أرضعتها ؟ قال :
لا هي بمنزلة الأخت من الرضاعة ، لأن اللبن لفحل واحد » [2] .
وصحيحة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السّلام في حديث قال :
( قلت له : أرضعت أمي جارية بلبني ، قال : هي أختك من الرضاعة ، قلت :
فتحل لأخ لي من أمي لم ترضعها أمي بلبنه ، يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر ، قال : والفحل واحد ؟ قلت : نعم هو أخي لأبي وأمي . قال :



[1] الآية : 22 من سورة النساء .
[2] الوسائل : ج 20 ص 393 الباب 6 ، من ما يحرم بالرضاع ح 13 ، ط المؤسسة .

43

نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست