responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 44


اللبن للفحل ، صار أبوك أباها وأمك أمها » [1] . وغيرهما من الروايات .
المناقشة فيها ولا يخفى ان الاستدلال لذلك بهذه الطائفة من الروايات في غير محله ، إذ لا ريب في تحقق مثل عنوان الأخوة والأبوة والأمومة بالرضاع ، لأنّها من العناوين السبعة ، فإنّ الرضاع إذا تحقق بشروطه المعتبرة أصبح الفحل والمرضعة أبوين للمرتضع ، وأصولهما أجدادا وجدات له ، ومن في حاشيتهما عمومة وخؤولة وأولاد عمومة وخؤولة ، وفروعهما اخوة وأولاد اخوة ، وكان فروع المرتضع أولادا لهما ، والكلام في المقام انّما هو في تحقق العناوين الملازمة بالرضاع وهذه الروايات أجنبية عن ذلك .
هذا تمام الكلام في الجهة الرّابعة . وقد ظهر مما حققناه فيها ان عموم المنزلة بالمعنى الذي ذهب اليه بعض كالمحقق الداماد ( قدس سره ) لا دليل عليه . ولكن عموم التنزيل في تنزيل أولاد المرضعة وأولاد صاحب اللبن منزلة أولاد أبي المرتضع - كما دلت عليه الروايتان الصحيحتان المتقدمتان [2] - مما لا محيص عن الالتزام به في مقام الإثبات في نفسه .
ولكن هنا أمر آخر يمنعنا عن الالتزام به ومخالفة المشهور ، وهو ان هذه المسألة مما يعم الابتلاء بها وكان الابتلاء بها يقع كثيرا في زمان الأئمة ( سلام اللَّه عليهم ) ومن بعدهم ، فلو كانت الحرمة ثابتة لأولاد أبي المرتضع ولمن في حاشيته لكان ذلك من الواضحات ، ولظهر وبان ، فكيف ولم



[1] الوسائل : ج 20 ص 395 الباب 8 ، من ما يحرم بالرضاع ح 3 ، ط المؤسسة .
[2] تقدمتا في الصفحة 39 .

44

نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست