صاحب اللبن أولادا لأبي المرتضع فيكون المستفاد منها عموم التنزيل في المورد الخاص ، فيحرم على أخي أبي المرتضع ان يتزوج بأولاد المرضعة أو صاحب اللبن ، لأنّه عمهن ويحرم عليهم ان يتزوجوا بأخت أبي المرتضع ، لأنّها عمتهم ، كما يحرم ان يتزوجوا بأم ابي المرتضع ، لأنّها جدتهم ، ويحرم على أبي أبي المرتضع ان يتزوج بهن لانّه جدهن ، كما ان مقتضى ذلك حرمة تزويج أولاد المرضعة أو صاحب اللبن بأولاد أبي المرتضع ، لا من جهة أنّهم إخوة أخيهم ، فإن هذا العنوان - كما تقدم - لا يقتضي التحريم في النسب فضلا عن الرضاع ، بل لصيرورتهم اخوة لهم بالتنزيل المزبور ، فإن حقيقة الإخوة ليست الا الاشتراك في الأب أو في الأم أو في كليهما إلا في الأخوين الرضاعيين ، فان الشّارع اعتبر هناك في الإخوة الاشتراك في الفحل ، ولم يكتف بالاشتراك بالأم ، وبالتنزيل المزبور يصبح الأب الحقيقي لأولاد أبي المرتضع أبا تنزيليا لأولاد المرضعة أو صاحب اللبن ، فيشتركون في أب واحد ، فتتحقق الاخوة بينهم ، كما ذهب اليه الشّيخ الأنصاري ( قدّس سرّه ) في رسالته الرضاعيّة وان كان الأشهر خلاف ذلك . وما أورده عليه بعض الأساطين - من اختلاف الاخوة والاشتراك في الأب مفهوما ، وان كلا منهما ليس عين الآخر ، وان عنوان أولاد الأب عنوان ملازم للاخوة لا عينه - لا يساعد عليه الفهم العرفي . ثم ان مقتضى عموم التنزيل في الصحيحتين المتقدمتين ص 39 حرمة زوجة أبي المرتضع - سواء أكانت اما للمرتضع أم لا - على أولاد صاحب اللبن أو المرضعة ، لأنّها حليلة أبيهم التنزيلي ، فتشملها الآية المتضمنة لحرمة