responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 157


هل تضمن المهر المسمى أو مهر المثل الثّالثة - انّه على تقدير الضمان ، هل يضمن المهر المسمى أو مهر المثل ؟ ويترتب على ذلك انّه على القول بالتفصيل في المسألة الثّانية ، وان المرضعة ليست ضامنة للمهر في رضاع الصغيرة منها بغير اختيارها يكون مهر المثل ثابتا للزوج في ذمة الصغيرة ، لأنّها هي الَّتي سببت بطلان نكاحها على الزوج .
إذا عرفت ذلك ، ففي تحقيق البحث في المسائل الثلاث نقول :
جواب المسألة الأولى اما المسألة الأولى ، فقد عرفت ان الوجوه بل الأقوال فيها أربعة :
وقد نسب الى المشهور سقوط المهر مطلقا ، وعلى تقدير صحة النسبة ، فالوجه لهذا القول هو ان مقتضى انفساخ العقد رجوع كل من العوضين الى صاحبه الأوّل ، وفي المقام حيث انفسخ العقد وبطل بسبب الرضاع ، فلازمه رجوع المهر الى الزوج .
ويرد عليه : ان عقد النكاح لا يقاس على العقود المتقومة بالمعاوضة ، كالبيع والإجارة ، فإنّه لا معاوضة في النكاح بين المهر والزوجيّة ، ولا بينه وبين الاستمتاع ، بشهادة العرف والشرع ، فان عنوان الزوجيّة أو الاستمتاع بالزوجة لا يقابل بالمال لا عرفا ولا شرعا ، ومن هنا لا يكون قاتل الزوجة ضامنا لمهر الزوجة مضافا الى الدية ، ولا يكون حابسها ضامنا لقيمة الاستمتاع بها حتى عند العرف ، بل قيل ان بعض الطوائف لا يجعلون مهرا لزوجاتهم ، مع وقوع عقد النكاح بينهم .
واما المعاوضة بين الزوجيّة أو البضع وبين المهر فغير محتملة ، لأن

157

نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست