إسم الكتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة ( عدد الصفحات : 192)
الحرة لا تملك ولا بعضها ، بل المعاوضة في باب النكاح بين نفس الزوجين ، اي تكون زوجيّة كل منهما للآخر بدلا وعوضا عن زوجيّة الآخر له ، وثبوت المهر حكم شرعي تعبدي ، وليست له جهة العوضية في عقد النكاح . وبعد وضوح ان حقيقة النكاح ذلك فلا مجال لقياسه على عقود المعاوضة كالبيع ونحوه ، فان عقد البيع إذا ظهر بطلانه يرجع كل من العوضين فيه الى صاحبه ، فيرجع الثمن إلى المشتري والمثمن إلى البائع ، قضاء لحق المبادلة بين المالين ، وهكذا في الإجارة فإذا بطل عقد الإجارة في الأثناء - كما لو انهدمت الدار المستأجرة في أثناء السنة ، وانكشف بطلان العقد من حين الانهدام ، لعدم وجود المنفعة بعد ذلك - رجع ما يقابل المنفعة الفائتة من الأجرة إلى المستأجر ، بمقتضى المبادلة بين المنفعة والأجرة ، وهكذا سائر عقود المعاوضة ، وهذا بخلاف عقد النكاح ، حيث انّه لا معاوضة فيه بين المهر وشيء آخر كالزوجيّة أو الاستمتاع . نعم في صورة فسخ أحد الزوجين العقد باختياره بالعيوب المعلومة في الزوج أو الزوجة يرجع المهر الى الزوج ، وذلك لفرض العقد كان لم يكن ، وكأنه لم يقع عقد من الأصل ، فلا تستحق الزوجة مهرا . واما في صورة انفساخ العقد وبطلانه في الأثناء بغير إرادتهما واختيارهما في إنشاء الفسخ ، فليس الأمر كذلك ، بل تستحق الزوجة تمام المهر لثبوته بالعقد ، ولا دليل على رجوعه الى الزوج . والحاصل ان مجرد تحقق عقد النكاح وحدوثه كاف في ثبوت المهر على الزوج واستحقاق الزوجة له ، ورجوعه الى الزوج ثانيا يحتاج الى الدليل الشرعيّ ، وقد ثبت في الطلاق قبل الدخول رجوع نصفه الى الزوج