الشّيخ ( قدّس سرّه ) [1] - أو يفصل بين تحقق السبب المحرم منها ، كما لو سعت بنفسها إلى ثدي المرضعة ، فامتصت منه مقدار الرضاع المحرم ، والمرضعة نائمة أو مغمى عليها بحيث لا تشعر بذلك ، وبين إرضاع الكبيرة إياها باختيارها ، فلا تستحق المهر في الأوّل وتستحقه في الثّاني ؟ وجوه أربعة بل أقوال . هل الكبيرة تضمن المهر الثّانية - انّه على تقدير استحقاق المهر ، فهل تضمنه الكبيرة المرضعة مطلقا أو لا تضمنه مطلقا ، أو يفصل بين ان ترضعها باختيارها بحيث لم تكلف شرعا بالإرضاع ، فتضمنه وبين ان تكلف شرعا بإرضاعها ، كما إذا توقف حفظ الرضيعة من الهلاك أو الضرر الكثير على ان ترضعها ، وليست هناك مرضعة أخرى ، وليست الرضيعة تجد التغذي بالطعام ، أو ان المرضعة أكرهت على الإرضاع ، فلا تضمنه .
[1] قال الشّيخ ( قدّس سرّه ) في المبسوط ( ج 5 ص 297 ) « فأما الكلام فيما يجب لها على زوجها ، فان لم يكن للمرضعة صنع ، مثل أن كانت نائمة فدنت هذه الصغيرة إليها ، وارتضعت منها سقط كل مهرها ، ولا شيء عليها ، ولا على زوجها ، لأن الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول ، كما لو كانت كبيرة فارتدت قبل الدخول . وان كان للمرضعة فيه صنع ، مثل ان أرضعتها هي ، أو مكّنتها فشربت منها فللصغيرة على زوجها نصف المهر كما لو طلقها . » . فإنّه ( قدّس سرّه ) التزم بنصف المهر لكن في صورة الإرضاع الاختياري من قبل المرضعة لا مطلقا . وذهب الشافعي إلى القول بنصف المهر أيضا وضمان الكبيرة له ، راجع كتاب الام ( ج 5 ص 32 ط عام 1393 ه ) .