responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 153


الكبيرة هو المرجح ، فلا وجه لبطلان نكاح الزوجة الصغيرة في هذه الصورة .
وقياس المقام على ما لو عقد على الام وبنتها بعقد واحد أو بعقدين متقارنين في الزمان - كما لو عقد الرجل على الام وعقد وكيله على بنتها في نفس ذلك الزمان ، حيث يبطل العقدان لعدم المرجح ، فيقاس بقاء العقدين على حدوثهما كذلك - قياس مع الفارق لتعين بطلان عقد الزوجة الكبيرة في المقام لأنّها أم زوجة كما ذكرنا ، فبطلان عقد الزوجة الصغيرة بلا موجب .
نعم بناءا على ما قويناه من عدم بطلان نكاح الزوجة الكبيرة ، لعدم تقارن امومتها وزوجية الزوجة الصغيرة ، يصح الالتزام ببطلان كلا النكاحين ، لعدم المرجح لأحدهما على الآخر ، وله تجديد العقد على أيهما شاء ، لا على خصوص الصغيرة كما ذهب اليه المشهور .
هذا تمام الكلام في المسألة الثّانية ، وقد ظهر من التحقيق فيها انّه لا وجه لحرمة الزوجة الكبيرة بإرضاعها الزوجة الصغيرة في أي من الصّور الثّلاثة ، وان الحكم في الصّورة الثّالثة هو بطلان النكاحين ، لحرمة الجمع ، وعدم المرجح .
إرضاع الكبيرتين الزوجة الصغيرة المسألة الثّالثة - لو كانت للرجل زوجتان كبيرتان وزوجة صغيرة ، فأرضعتها إحدى الكبيرتين الرضاع المحرم أولا ، ثم أرضعتها الأخرى كذلك ، والمشهور حرمة الكبيرتين مؤبدا ، لأنّ كلا منهما تصير أم زوجته ، وكذلك الصغيرة ان كان لبن إحداهما له ، أو كانت إحداهما مدخولا بها ولم يكن

153

نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست