responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 154


اللبن له ، لأنّها على الأوّل بنته ، وعلى الثّاني ربيبته من زوجته الَّتي دخل بها ، وان لم يكن اللبن له ولم يتحقق الدخول حرم جمعهما . هذا هو المشهور .
أقول : أما الكلام في المرضعة الأولى فهو بعينه الكلام فيما لو اتحدت من حيث وجوه استدلال المشهور على انّها أم زوجته وفسادها ، وقد عرفت ان التحقيق عدم حرمتها .
ومنه يظهر عدم حرمة الثّانية ، لأنّه لو سلمنا صدق أم الزوجة على الأولى ، لاتصال زمان زوجيّة الصغيرة بزمان أمومة الكبيرة ، لما سلمنا ذلك في هذه المسألة بالنسبة إلى الكبيرة الثّانية ، لعدم اتصال الزمانين ، بل قد يتأخر إرضاع الثّانية بأيام أو بشهور ، فكيف يصدق عليها أنّها أم لزوجته ؟ نعم هي أم لزوجته السّابقة ، لتأخر زمان الأمومة عن زمان زوجيّة الصغيرة بكثير ، فهي أرضعت بنته لا زوجته ، كما صرح بذلك في رواية ابن مهزيار [1] ولو لا ضعف سندها لكانت أقوى شاهد على فساد ما ذهب اليه المشهور ، ولعله لذلك اعرض عنها الأصحاب ، وأفتوا بحرمة الثّانية مؤبدا أيضا كالأولى .
وبالجملة : لو استند المشهور في تحريم الكبيرة الأولى الى أحد الوجوه الثّلاثة الأوّل من الوجوه الستة المتقدمة ، وهي أعميّة المشتق من المتلبس ومن انقضى عنه المبدأ أو كفاية أدنى الملابسة في الإضافة ، أي إضافة الأم الى النساء في الآية الشريفة [2] أو وحدة السياق في الآية المباركة بين أمهات النساء والربائب من النساء المدخول بهن [3] المقتضية لإرادة الأعم من النساء



[1] المتقدمة ص 149 .
[2] سورة النساء الآية : 23 .
[3] سورة النساء الآية : 23 .

154

نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست