responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 145


زوجة ابنه ، فإنّها تصبح بنتا له من ابنه ، أو أرضعتها زوجة أخيه ، فإنّها تصبح بنت أخيه ، أو أرضعتها أخته فإنّها تكون بذلك بنت أخته ، والجامع لذلك هو ان ينطبق عليها بالرضاع اللاحق أحد العناوين السّبعة الَّتي يحرم نكاحها ، وهكذا إذا كان الرضاع اللاحق موجبا للعنوان الذي يحرم نكاحه جمعا ، كما إذا كان له زوجتان صغيرتان ، فأرضعتهما أجنبيّة ، فان الصغيرتين تصيران بذلك أختين من الرضاع فيحرم جمعهما في النكاح ، وبما ان ترجيح بطلان أحد النكاحين على الآخر بلا مرجح يبطل النكاحان معا ، ولا مانع من تجديد نكاح إحداهما بعد ذلك ، والحكم في هذه المسألة لا اشكال فيه .
إرضاع الزوجة الكبيرة للصغيرة المسألة الثّانية [1] - هي ما إذا كانت له زوجتان كبيرة وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة .
فالمعروف بينهم بطلان نكاحهما ، وذلك لان اللبن إذا كان للزوج صارت الصغيرة بذلك بنتا له والكبيرة أم زوجته ، فيبطل نكاحهما ، وتحرمان مؤبدا ، وإذا كان اللبن لغير الزوج ، فان كانت الكبيرة مدخولا بها حرمت الصغيرة عليه مؤبدا لأنّها ربيبته من زوجته الَّتي دخل بها ، فتكون من



[1] تعرضت الشّيخ الطوسي ( قدّس سرّه ) لهذه المسألة ( في كتاب الخلاف ج 2 ص 324 كتاب الرضاع م 18 ) بشكل أوسع ، لأنّه فرض ان له زوجة كبيرة وثلث زوجات صغار دون الحولين ، فأرضعت منهن واحدة بعد واحدة ، فراجعها إذا شئت ، لأنّ المسألة المفروضة أشبه بالفرض المحض من دون وقوع لها في الخارج . وقد جاء في كتاب الأم للشافعي ( ج 2 ص 32 - 33 ط عام 1393 ه ) ذكر فروع متعددة لإرضاع الزوجة الكبيرة للصغيرة واحدة أو متعددة لا يهمنا التعرض لها ، ومن شاء فليراجع .

145

نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست