responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 144


النكاح واللاحق ، فالرضاع المتحقق بالشروط المتقدمة بعد العقد يوجب الحرمة ، وبطلان العقد ، لشمول الأدلَّة للمورد حيث ان العناوين الرضاعيّة المحرمة تتحقق في صورة اللحوق كصورة السبق ، فيلحقها الحكم .
مضافا الى روايات خاصة تدل على ان ذلك مقتضى القاعدة :
منها - صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن الصّادق عليه السّلام قال : « سئل وانا حاضر عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته ، هل لها ان تبيعه ؟ فقال : لا ، هو ابنها من الرضاعة ، حرم عليها بيعه وأكل ثمنه ، ثم قال : أليس رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » [1] فان الاستدلال بقول رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يعطي ان الحكم المزبور على طبق القاعدة .
ومنها - الروايات الدالَّة على فساد النكاح بإرضاع الزوجة الكبيرة الزوجة الصغيرة :
كرواية محمّد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام : « لو ان رجلا تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته ، فسد النكاح » [2] .
ويترتب على ذلك انّه لو تزوج صغيرة فأرضعتها امه أصبحت أختا له ، وكذلك إذا أرضعتها زوجة أبيه أصبحت أختا له من أبيه ، فيبطل العقد السّابق ، ويحرم النكاح أبدا ، وكذلك إذا أرضعته جدته أم أبيه أصبحت عمته ، وإذا أرضعته جدته أم امه أصبحت خالته ، وقس على ذلك سائر الصور الموجبة للتحريم المؤبد ، وبطلان النكاح السّابق ، كما لو أرضعتها



[1] الوسائل : ج 20 ص 405 الباب 17 ، من ما يحرم بالرضاع ح 1 ، ط المؤسسة .
[2] الوسائل : ج 20 ص 399 الباب 10 ، من ما يحرم بالرضاع ح 1 ، ط المؤسسة .

144

نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست