responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 124


المعتبر .
والدليل على هذا الشّرط ظهور لفظ « الرضعة » الوارد في اخبار الباب في الرضعة الكاملة ، وهو المعتمد .
وتؤيده روايات : إحداها - رواية فضيل المتقدمة [1] حيث قال عليه السّلام فيها : « ثم يرضع عشر رضعات يروى الصبي وينام » والمراد انّه يشبع باللبن وينام ، ولا يخفى انّه لا خصوصيّة للنوم وانّما هو كناية عن الاكتفاء بالغذاء .
ولكن تقدم ضعف سندها .
الثّانية - مرسلة ابن ابي عمير ، قال عليه السّلام فيها : « الرضاع الذي ينبت اللَّحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلع ويمتلئ وينتهى نفسه » [2] وقد عمل الأصحاب بمراسيل ابن ابي عمير وجعلوها كالصحاح ، الَّا انّه لم تثبت حجيّتها عندنا كما ذكرنا سابقا . وهذه الرواية مطلقة من حيث التحديد بالعدد ، ولا بدّ من تقييدها بما دلّ على اعتباره .
الثّالثة - رواية ابن ابي يعفور قال : « سألته عما يحرم من الرضاع ، قال : إذا رضع حتى يمتلئ بطنه فان ذلك ينبت اللَّحم والدم ، وذلك الذي يحرم » [3] وهذه كسابقتها في الدلالة والضعف .
2 - توالي الرضعات الشّرط الثّاني من شرطي الرضاع المحرم بالعدد - توالي الرضعات [4] .



[1] الوسائل : ج 20 ص 377 الباب 2 ، مما يحرم بالرضاع ح 11 ، ط المؤسسة وتقدمت ص 102 .
[2] الوسائل : ج 20 ص 383 الباب 4 ، مما يحرم بالرضاع ح 2 ، ط المؤسسة .
[3] الوسائل : ج 20 ص 383 الباب 4 ، مما يحرم بالرضاع ح 1 ، ط المؤسسة .
[4] لا يخفى : ان اعتبار توالي الرضعات انّما يصح على القول باعتبار العدد في الرضعات ، وأما على القول بكفاية مطلق الرضاع ولو قطرة من اللَّبن - كما عليه المالكيّة والحنفية - على ما عرفت في نقل الأقوال ص 93 - 94 فلا مجال لاعتبار هذا الشّرط - كما هو واضح . واما على القول باعتبار العدد فيعتبر التوالي على النحو المقرر في المتن ، ولكن حكى الشّيخ ( قدّس سرّه ) في الخلاف ( ج 2 في كتاب الرضاع ص 321 م 7 ) عن الشافعي انّه قال : « المرجع في الرضعة إلى العادة فما يسمى في العرف رضعة اعتبر ، وما لم يسم لم يعتبر ، ولم يعتبر المصّات ، كما قلناه ، ولم يعتبر ان لا يدخل بينهما رضاع أجنبية ، بل لا فرق ان يدخل بينهما ذلك أوّلا يدخل » . وكلامه هذا دال على عدم اعتبار التوالي .

124

نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست