responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 123


مقتضى التحديد بالزمان المذكور تحقق الحرمة ، ومقتضى التحديد بالعدد الخاص عدمها ، والترجيح حينئذ مع رواية التحديد بالزمان ، لموافقتها لمطلقات الكتاب [1] أو السنة [2] .
هذا كله في التعارض بين روايات العشر [3] وموثقة زياد بن سوقة [4] من حيث التحديد بالزمان الخاص ، وقد قدمنا أن النتيجة هي الاكتفاء بأحد الحدين بمقتضى القاعدة ، هذا .
< فهرس الموضوعات > ويعتبر في الإرضاع بالعدد أمران :
< / فهرس الموضوعات > ويعتبر في الإرضاع بالعدد أمران :
إكمال الرضعة ، وتوالي الرضعات ، واما وحدة المرضعة ، واتحاد الفحل ، فقد تقدم الكلام فيهما في شروط اللبن فنقول :
< فهرس الموضوعات > 1 - إكمال الرضعة < / فهرس الموضوعات > 1 - إكمال الرضعة الشّرط الأوّل - إكمال الرضعة سواء أقلنا ان المحرم عشر رضعات أم قلنا انّه خمس عشرة رضعة ، فإنّه يجب ان تكون كل رضعة كاملة بحيث يشبع الصبي وينصرف عن الثدي بنفسه ، والمرجع في ذلك هو العرف ، لانّه المحكَّم في تشخيص المفاهيم العرفيّة . ولا يعتبر في وحدة الرضعة وكمالها اتصال التقام الثدي ومص اللبن فلا يضر بذلك إخراج الطفل الثدي من فمه في الأثناء للسعال أو التنفس ونحو ذلك لو رجع اليه والتقمه ثانيا . نعم لو أخرجه من فمه أو أخرجته المرضعة من فمه قبل كمال الرضعة ، ولم يعد اليه الا بعد مدة لم يحسب المجموع رضعة واحدة ، ولا يعد ذلك في العدد



[1] سورة النساء الآية : 23 .
[2] الوسائل : ج 20 ص 388 الباب 6 ، مما يحرم بالرضاع ح 1 و 4 ، ط المؤسسة .
[3] الوسائل : ج 20 ص 374 الباب 2 ، مما يحرم بالرضاع ، ط المؤسسة .
[4] الوسائل : ج 20 ص 374 الباب 2 ، مما يحرم بالرضاع ، ط المؤسسة .

123

نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست