ولا إشكال في اعتباره سواء أقلنا ان الحد العددي المحرم خمس عشرة رضعة أم قلنا انّه عشر رضعات ، إذ على الأوّل قد صرّح به في الموثقة الناطقة بهذا العدد ، حيث قال عليه السّلام : ( أو خمس عشرة رضعة متواليات . ) [1] وعلى الثاني يدلّ عليه مفهوم الروايات النافية لتأثير العشر المتفرقة [2] فإنّ مفهومها ثبوت الحرمة إذا كانت العشر غير متفرقة . وظاهر التوالي وعدم التفرق هو الاتصال وعدم الفصل بغذاء آخر . الَّا ان ظاهر الموثقة هو ان التوالي يتحقق بعدم إرضاع امرأة أخرى ولو رضعة واحدة ، حيث قال عليه السّلام بعد قوله : « متواليات » : « من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها » [3] فان ظاهر قوله : « من امرأة واحدة » أنّه تفسير لقوله : « متواليات » فارضاع امرأة أخرى بين الرضعات يمنع من نشر الحرمة ، لفقد الشرط وهو التوالي . هذا مضافا الى اعتبار وحدة المرضعة في نشر التحريم .
[1] الوسائل : ج 20 ص 374 الباب 2 ، مما يحرم بالرضاع ح 1 ، ط المؤسسة . [2] الوسائل : ج 20 ص 374 الباب 2 ، مما يحرم بالرضاع ح 5 و 9 و 19 - و 1 ، ط المؤسسة . [3] الوسائل : ج 20 ص 374 الباب 2 ، مما يحرم بالرضاع ح 5 و 9 و 19 - و 1 ، ط المؤسسة .