وأما الخاصّة فقد اختلفت أقوالهم أيضا في كميّة ما ينشر الحرمة من ناحية العدد ، فأقل ما قيل ممن عدا القاضي نعمان المصري وابن الجنيد هو انّه عشر رضعات متوالية ، وذهب بعضهم الى اعتبار خمس عشرة رضعة ، وذهب بعضهم الى اعتبار رضاع يوم وليلة . القول بالرضعة الواحدة واكتفى ابن الجنيد بالرضعة الواحدة [1] محتجا بإطلاقات الكتاب [2] والسنة [3] وبرواية زيد بن علي بن الحسين الَّتي أوردها الخاصة والعامة عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال : « الرضعة الواحدة كالماءة رضعة لا تحل له ابدا » [4] وبمرسلة ابن ابي عمير ، « الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلع ويمتلئ وينتهي نفسه » [5] ومثلها حسنة ابن ابي يعفور [6] . وفيه ان الإطلاقات - مع عدم كون جملة منها في مقام البيان من هذه الجهة - مقيدة بما هو متواتر معنى ، من اعتبار كمية خاصة في الرضاع كما سيأتي . ورواية زيد بن علي لم تثبت على نحو تكون حجة . ومرسلة ابن ابي عمير لا يمكن الاعتماد عليها ، لأنّه إن سلمنا انّه لا يروي إلا عن ثقة ، فكونه
[1] بلغة الفقيه ج 3 ص 157 . والجواهر ج 29 ص 270 . [2] الآية : 23 سورة النساء . [3] الوسائل : ج 20 ص 371 الباب 1 مما يحرم بالرضاع ح 1 ، ط المؤسسة . [4] الوسائل : ج 20 ص 378 الباب 2 مما يحرم بالرضاع ح 12 ، ط المؤسسة . [5] الوسائل : ج 20 ص 383 الباب 4 ، مما يحرم بالرضاع ح 2 ، ط المؤسسة . [6] الوسائل : ج 20 ص 383 الباب 4 ، مما يحرم بالرضاع ح 1 ، ط المؤسسة .