responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 100


اعتبار عشر رضعات وان نسب الى الشذوذ [1] هذا اختلاف العامة فيما بينهم .



[1] المغني لابن قدامة ج 9 ص 192 و 193 والام للشافعي : ج 5 ص 23 وص 27 الطبعة الثّانية عام 1393 م وكتاب رحمة الأمة على هامش كتاب الميزان ج 2 ص 110 . وقال في كتاب فقه السنة ( ج 2 ص 75 ط عام 1969 م ) : « الظَّاهر ان الإرضاع الذي يثبت به التحريم هو مطلق الإرضاع ، ولا يتحقق الا برضعة كاملة ، وهي أن يأخذ الصبي الثدي ويمتص اللبن منه ، ولا يتركه الا طائعا من غير عارض يعرض له ، فلو مصّ مصّة أو مصّتين فان ذلك لا يحرّم ، لأنّه دون الرضعة ولا يؤثر في الغذاء . قالت عائشة قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « لا تحرّم المصّة ولا المصّتان » رواه الجماعة إلا البخاري . والمصّة هي الواحدة من المصّ ، وهو أخذ اليسير من الشيء ، يقال أمصّه ومصصته ، أي شربته رقيقا ، هذا هو الأمر الذي يبدوا لنا راجحا وللعلماء في هذه المسألة عدّة آراء نجعلها فيما يلي : 1 - ان قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم ، أخذا بإطلاق الرضاع في الآية . الى ان قال : 2 - ان التحريم لا يثبت بأقل من خمس رضعات متفرقات . الى ان قال : 3 - ان التحريم يثبت بثلاث رضعات فأكثر وقد نسب كلا من هذه الأقوال إلى جمع من علماء السنة ، فراجع . وفي كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ( ج 2 ص 257 ط عام 1969 م ) : « ان الشافعيّة والحنابلة يقولون : ان الرضاع لا يحرم إلَّا إذا كان خمس مرّات ، والمالكيّة والحنيفة يقولون : ان الرضاع يحرّم مطلقا ، قليلا كان أو كثيرا ، ولو قطرة ، وقد استدل الشافعيّة والحنابلة بما رواه مسلم عن عائشة قالت : كان فيما أنزل اللَّه في القرآن عشر رضعات معلومات يحرّمن ، فنسخن بخمس معلومات ، فتوفي رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم وهن فيما يقرأ من القرآن . « ثم أطال الكلام في توجيه هذا الحديث بما لا يجدي شيئا ، وهو حديث مردود مضطرب المتن ، فراجع الكتاب المذكور ص 257 - 260 . وقد جاء في كتاب الخلاف ( ج 2 ص 319 كتاب الرضاع م 3 ) نقل الأقوال عن الفريقين ، فراجع .

100

نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست