responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 102


ثقة عنده لا يستلزم كونه ثقة عندنا . نعم حسنة ابن ابي يعفور لا بأس بالاعتماد عليها ، لو لا معارضتها بالروايات المشهورة الدالة على اعتبار أكثر من رضعة واحدة [1] . وحينئذ فتقدم هذه الروايات لكثرتها وشهرتها ، وشذوذ تلك الرواية وندرتها ، مع موافقتها لجمهور العامة كما ذكرنا ، ولا ريب في ان الرشاد في الأخذ بما خالفهم [2] .
< فهرس الموضوعات > المصّة الواحدة < / فهرس الموضوعات > المصّة الواحدة والمنسوب إلى القاضي نعمان المصري نشر التحريم بالمصّة الواحدة مستندا في ذلك الى ما رواه هو عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « يحرم من الرضاع كثيره وقليله حتى المصّة الواحدة » [3] والى مكاتبة علي بن مهزيار الى ابي الحسن عليه السّلام انّه « كتب إليه : يسأله عما يحرم من الرضاع فكتب عليه السّلام : قليله وكثيره حرام » [4] .
ولا يخفى ان الكتاب المنسوب إلى القاضي - وهو ( دعائم الإسلام ) - لم يثبت انه له ، ولم يروه عنه من يمكن الاعتماد عليه ، فما فيه غير حجّة ، وان كان شخص القاضي عالما جليل القدر من أصحابنا القدماء .
< فهرس الموضوعات > القول المشهور بين القدماء : عشر رضعات < / فهرس الموضوعات > القول المشهور بين القدماء : عشر رضعات وبعد ان اتضح حال القولين المنسوبين الى ابن الجنيد والقاضي نقول :
ان المشهور بين القدماء من أصحابنا في تحديد الرضاع المحرم من ناحية العدد



[1] الوسائل : ج 20 ص 374 الباب 2 ، مما يحرم بالرضاع ، ط المؤسسة .
[2] كما في مقبولة عمر بن حنظلة ورواها في الوسائل ج 18 ص 75 في الباب 9 من أبواب صفات القاضي وما يجوز ان يقضي به ح 1 ، ط المكتبة الإسلاميّة .
[3] مستدرك الوسائل : ج 14 ص 366 الباب 2 ، مما يحرم بالرضاع ح 4 ، ط المؤسسة .
[4] الوسائل : ج 20 ص 377 الباب 2 ، من ما يحرم بالرضاع ح 10 ، ط المؤسسة .

102

نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست