ثقة عنده لا يستلزم كونه ثقة عندنا . نعم حسنة ابن ابي يعفور لا بأس بالاعتماد عليها ، لو لا معارضتها بالروايات المشهورة الدالة على اعتبار أكثر من رضعة واحدة [1] . وحينئذ فتقدم هذه الروايات لكثرتها وشهرتها ، وشذوذ تلك الرواية وندرتها ، مع موافقتها لجمهور العامة كما ذكرنا ، ولا ريب في ان الرشاد في الأخذ بما خالفهم [2] . < فهرس الموضوعات > المصّة الواحدة < / فهرس الموضوعات > المصّة الواحدة والمنسوب إلى القاضي نعمان المصري نشر التحريم بالمصّة الواحدة مستندا في ذلك الى ما رواه هو عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « يحرم من الرضاع كثيره وقليله حتى المصّة الواحدة » [3] والى مكاتبة علي بن مهزيار الى ابي الحسن عليه السّلام انّه « كتب إليه : يسأله عما يحرم من الرضاع فكتب عليه السّلام : قليله وكثيره حرام » [4] . ولا يخفى ان الكتاب المنسوب إلى القاضي - وهو ( دعائم الإسلام ) - لم يثبت انه له ، ولم يروه عنه من يمكن الاعتماد عليه ، فما فيه غير حجّة ، وان كان شخص القاضي عالما جليل القدر من أصحابنا القدماء . < فهرس الموضوعات > القول المشهور بين القدماء : عشر رضعات < / فهرس الموضوعات > القول المشهور بين القدماء : عشر رضعات وبعد ان اتضح حال القولين المنسوبين الى ابن الجنيد والقاضي نقول : ان المشهور بين القدماء من أصحابنا في تحديد الرضاع المحرم من ناحية العدد
[1] الوسائل : ج 20 ص 374 الباب 2 ، مما يحرم بالرضاع ، ط المؤسسة . [2] كما في مقبولة عمر بن حنظلة ورواها في الوسائل ج 18 ص 75 في الباب 9 من أبواب صفات القاضي وما يجوز ان يقضي به ح 1 ، ط المكتبة الإسلاميّة . [3] مستدرك الوسائل : ج 14 ص 366 الباب 2 ، مما يحرم بالرضاع ح 4 ، ط المؤسسة . [4] الوسائل : ج 20 ص 377 الباب 2 ، من ما يحرم بالرضاع ح 10 ، ط المؤسسة .