responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 87


الأقساط التي سدد بها القرض .
الثانية : أن لا يحول الحول على المشترى بالذمة ، ومثال ذلك هو : أن نفرض أنّ شخصاً اقترض ( 100 . 000 ريال ) ، واشترى بها بيتاً للسكنى ، وبعد ذلك قام بتسديد بعض المبلغ المقترض على هيئة أقساط شهرية من أرباح سنته التي اقترض فيها قيمة البيت ، ولنفرض أن البيت صارت قيمته عند حلول رأس السنة الخمسية على الأقساط ( 200 . 000 ريال ) ، وفي هذه الصورة لا نعلم رأي ( الخوئي ) فمن تمكن من معرفة رأيه فعليه العمل به ، وإلا تعين عليه الرجوع للمرجع الحي .
الاحتمال الخامس : أن يكون الشخص قام بتسديد بعض الأقساط من أرباح السنة الماضية ، وكانت الأرباح مخمسة ، وهنا لا يجب الخمس عند الجميع .
الاحتمال السادس : أن يكون الشخص قام بتسديد بعض الأقساط من أرباح السنة الماضية ، وكانت الأرباح غير مخمسة ، وحكم هذا الاحتمال كحكم الاحتمال الثالث ، أي وجوب تخميس خصوص الأقساط المسددة .
مصدر الأموال التي لغير التجارة ولغير الاستثمار ( أي التي للمؤونة ) - › * من قروض - › 1 - غير مسددة ( 7 ) وأما الصور السابعة ( 7 ) : فلا يجب فيه الخمس عند الجميع .

87

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست