responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 86


الاحتمال الثاني : أن يكون الشخص قام بتسديد تمام الأموال من أرباح السنة الماضية ، وكانت تلك الأرباح مخمسة والحكم هنا هو ما تقدم في الصورة الأولى ، وهو عدم وجوب الخمس عند الجميع .
الاحتمال الثالث : أن يكون الشخص قام بتسديد تمام الأموال من أرباح السنة الماضية ، وكانت تلك الأرباح غير مخمسة ، والحكم هنا هو ما تقدم في الفرض الثاني من الصورة الثانية ، وهو وجوب تخميس ما سدد .
الاحتمال الرابع : أن يكون الشخص قام بتسديد بعض الأقساط ك - ( 20 . 000 ريال ) من أرباح سنته ، وهنا يجب عند ( الحكيم ) و ( السيستاني ) تخميس ما يقابل الأقساط بالنسبة ، فلو فرضنا أنّ شخصاً اشترى بيتاً للسكنى ب - ( 100 . 000 ريال ) مقترضة ، ثم سدد منها النصف ( 50 . 000 ريال ) ، وفي آخر السنة ارتفعت قيمة البيت فصارت ( 200 . 000 ريال ) ، وجب إخراج خمس ( 100 . 000 ريال ) .
وأما ( الخوئي ) ففي المسألة توجد صورتان :
الأولى : أن يحول الحول على المشترى في الذمة ثم يقوم المشتري بتسديد بعض القرض من خلال أرباح سنته اللاحقة ، ويمكن أن نمثل لذلك بالمثال التالي : لو فرضنا أنّ شخصاً اقترض ( 100 . 000 ريال ) واشترى بها بيتاً للسكنى ، ثم حال الحول على البيت ، وبعد ذلك قام بتسديد بعض المبلغ المقترض على هيئة أقساط شهرية من أرباح سنته ، ولنفرض أن البيت صارت قيمته عند حلول رأس السنة الخمسية على الأقساط ( 200 . 000 ريال ) ، فالحكم هنا هو وجوب خمس خصوص

86

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست